فى إحلال نكاح (١) حرائر (٢) أهل الكتاب (٣) خاصة (٤) ؛ كما جاءت فى إحلال ذبائح أهل الكتاب. قال الله عزوجل : (أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ؛ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ، وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ؛ وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ الْمُؤْمِناتِ ، وَالْمُحْصَناتُ (٥) : مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ؛ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ : ٥ ـ ٥).»
«قال : فأيّهما كان : فقد أبيح [فيه (٦)] نكاح حرائر أهل الكتاب (٧).»
«وقال : (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ : فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ ؛ [إلى قوله (٨)] : ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ) الآية (٩)»
__________________
(١) فى الأصل : «النكاح» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(٢) فى السنن الكبرى : «الحرائر».
(٣) قال الشافعي (كما فى السنن الكبرى : ج ٧ ص ١٧٣) : «وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم : أهل الكتابين المشهورين ـ : التوراة والإنجيل. ـ وهم : اليهود والنصارى من بنى إسرائيل ؛ دون المجوس.». وراجع ما سيأتى فى باب الجزية.
(٤) راجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧١ ـ ١٧٢).
(٥) ذكر فى الأم (ج ٧ ص ٢٥) : أنه لم يختلف المسلمون فى أنهن الحرائر. وانظر الأم (ج ٥ ص ٥).
(٦) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٥).
(٧) انظر ما قاله بعد ذلك ، فى الأم.
(٨) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٨) ؛ وتمام المتروك : (وَاللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ ، بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : مُحْصَناتٍ ، غَيْرَ مُسافِحاتٍ ، وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ. فَإِذا أُحْصِنَّ ، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ : مِنَ الْعَذابِ).
(٩) تمامها : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ؛ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ : ٤ ـ ٢٥).