الْكَوافِرِ : ٦٠ ـ ١٠) ؛ قد (١) نزلت في مهاجر (٢) أهل مكة مؤمنا. وإنما نزلت فى الهدنة (٣).»
«وقال الله عز وجل : (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ (٤) ؛ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ : وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ؛ وَلا (٥) تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ؛ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ : وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ : ٢ ـ ٢٢١).»
«قال الشافعي : وقد قيل فى هذه الآية : إنها نزلت فى جماعة مشركى العرب : الذين هم أهل الأوثان (٦) ؛ فحرّم (٧) : نكاح نسائهم ، كما حرّم (٨) : أن ينكح (٩) رجالهم المؤمنات (١٠)»
فإن كان هذا هكذا : فهذه الآية (١١) ثابتة ليس فيها منسوخ.»
«وقد قيل : هذه الآية فى جميع المشركين ؛ ثم نزلت الرخصة [بعدها (١٢)] :
__________________
(١) هذا غير موجود بالأم.
(٢) فى الأم : «فيمن هاجر من». وفى الأصل : «مهاجرى» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن السنن الكبرى.
(٣) التي كانت بين النبي وكفار مكة ، عام الحديبية. انظر الأم (ج ٥ ص ٣٩) ، وراجع أسباب النزول للواحدى (ص ٣١٧ ـ ٣١٨).
(٤) انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٧١) : ما روي فى ذلك عن ابن عباس ومجاهد.
(٥) هذا إلخ غير موجود بالأم (ج ٥ ص ٥).
(٦) فى السنن الكبرى : «أوثان».
(٧) فى السنن الكبرى : «يحرم».
(٨) فى السنن الكبرى : «يحرم».
(٩) كذا بالأصل والسنن الكبرى ، وهو الأنسب للاية. وفى الأم : «تنكح».
(١٠) راجع فى ذلك ، أسباب النزول للواحدى (ص ٤٩ ـ ٥١).
(١١) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ وفى الأم : «الآيات». أي : هذه وآية الممتحنة.
(١٢) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى.