النبي (صلى الله عليه وسلم) على نكاح الجاهلية : الذي لا يحل فى الإسلام بحال. (١)]».
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : «من تزوج امرأة ، فلم يدخل بها حتى ماتت ، أو طلقها [فأبانها (٢)] ـ : فلا (٣) بأس أن يتزوج ابنتها ؛ ولا يجوز له عقد نكاح أمها : لأن الله (عز وجل) قال : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ : ٤ ـ ٢٣).» ؛ زاد فى كتاب الرضاع (٤) : «لان الأم مبهمة التحريم في كتاب الله (عز وجل) : ليس فيها شرط ؛ إنما الشرط فى الربائب (٥).». ورواه (٦) عن زيد بن ثابت.
وفسر الشافعي (٧) (رحمه الله) ـ فى (٨) قوله عز وجل : (وَالْمُحْصَناتُ
__________________
(١) زيادة مفيدة ، عن الأم.
(٢) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٥ ص ١٣٣).
(٣) عبارته فى الأم (ج ٥ ص ٢١ و ١٣٣) : «فكل بنت لها ـ وإن سفلت ـ حلال : لقول الله عز وجل : (وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ : ٤ ـ ٢٣).».
(٤) من الأم (ج ٥ ص ٢١).
(٥) قال فى الأم (ص ١٣٣) : «وهو قول الأكثرين ، ممن لقيت : من المفتين.» ؛ زاد فى صفحة (٢١) : «وقول بعض أصحاب النبي». وقال (على ما فى السنن الكبرى : ج ٧ ص ١٥٩) : «وهو يروى عن عمر وغيره».
(٦) أي : هذا التعليل. انظر الأم (ج ٥ ص ٢١). وانظر أيضا كلامه فى الأم (ج ٧ ص ٢٥) : فهو مفيد.
(٧) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦٧) ما روى عن ابن عباس ، وابن مسعود : مما يوافق تفسير الشافعي الآتي.
(٨) كذا بالأصل : على تضمين «فسر» معنى القول.