مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : ٤ ـ ٢٤) (١). ـ : «بأن (٢) ذوات الأزواج ـ : من الحرائر ، والإماء. ـ محرّمات على غير أزواجهن (٣) ، [حتى يفارقهن أزواجهن : بموت ، أو فرقة طلاق ، أو فسح نكاح. (٤)] إلا السبايا : [فإنهن مفارقات لهن : بالكتاب ، والسنة ، والإجماع. (٥)]».
واحتج ـ فى رواية أبى عبد الرحمن الشافعي ، عنه ـ : بحديث أبي سعيد الخدرىّ (رضى الله عنه) : أنه قال : «أصبنا سبايا (٦) : لهن أزواج فى الشّرك ؛ فكرهنا : أن نطأهن ؛ فسألنا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك ؛ فنزل : (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (٧).».
__________________
(١) قال فى الأم (ج ٥ ص ١٣٤) : «... والآية تدل علي أنه لم يرد بالإحصان هاهنا : الحرائر ؛ فبين : أنه إنما قصد بالآية : قصد ذوات الأزواج. ثم دل الكتاب وإجماع أهل العلم : أن ذوات الأزواج» إلى آخر ما هنا.
(٢) فى الأصل : «بإذن» ؛ وهو تحريف.
(٣) قال فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦٧ ـ ١٦٨) : «واستدل الشافعي (رحمه الله) ـ فى أن ذوات الأزواج : من الإماء ؛ يحرمن على غير أزواجهن ؛ وأن الاستثناء فى قوله : (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) ؛ مقصور على السبايا. ـ : بأن السنة دلت على أن المملوكة غير المسبية : إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقا ؛ لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) خير بريرة ـ حين عتقت ـ : فى المقام مع زوجها ، وفراقه. وقد زال ملك بريرة : بأن بيعت فأعتقت. فكان زواله المعنيين ، ولم يكن ذلك فرقة. قال : فإذا لم يحل فرج ذوات الزوج : بزوال الملك ؛ فهى إذا لم تبع : لم تحل بملك يمين ، حتى يطلقها زوجها.». ا هـ. فراجعه ، وراحع ما نقله عن المذهب القديم ، وما عقب به عليه : فهو مفيد جدا.
(٤) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٥ ص ١٣٤).
(٥) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٥ ص ١٣٤).
(٦) انظر فى الأم كلامه ، فى أن السباء قطع للعصمة.
(٧) أخرجه مطولا ، في السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦٧).