واحتج [فى] كل (١) بما هو منقول فى كتاب : (المعرفة) ؛ ثم قال : «وحرّمنا بالرضاع (٢) : بما (٣) حرم الله (٤) : قياسا عليه ؛ وبما قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أنه «يحرم من الرضاع (٥) : ما يحرم من الولادة. (٦).»
وقال ـ فى قوله عز وجل : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ : مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ : ٤ ـ ٢٢) (٧) ؛ وفى قوله عز وجل : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ؛ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ : ٤ ـ ٢٣). ـ : «كان أكبر ولد الرجل : يخلف على امرأة أبيه ؛ وكان الرجل : يجمع بين الأختين. فنهى الله (عز وجل) : عن أن يكون منهم أحد : يجمع فى عمره بين أختين ، أو ينكح (٨) ما نكح أبوه ؛ إلا ما قد سلف فى الجاهلية ، قبل علمهم بتحريمه. ليس : أنه أقرّ فى أيديهم ، ما كانوا قد جمعوا بينه ، قبل الإسلام. [كما أقرهم
__________________
(١) أي : فى تحريم حليلة الابن من الرضاعة ، وعدم تحريم حليلة المتبنى بعد طلاقها منه.
انظر الأم (ج ٥ ص ٢١ ـ ٢٢).
(٢) فى الأم : «من الرضاع».
(٣) كذا بالأصل والأم ؛ وحذف الباء أولى.
(٤) أي : من النسب.
(٥) أخرجه فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥٩ و ٤٥١ ـ ٤٥٢) من طريق عائشة ، بلفظ : «الرضاغة».
(٦) فى الأم (ج ٥ ص ٢١) : «النسب».
(٧) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦١ ـ ١٦٢) : ما روى فى سبب نزول هذه الآية.
(٨) كذا بالأم والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦٣) ؛ وفى الأصل : «وأن ينكح». وما فيهما أنسب. وراجع فى السنن : ما روى عن مقاتل بن سليمان. ومقاتل ابن حيان.