وذكر (١) آية الهبة ، وقال : «فأبان (جل ثناؤه) : أن الهبة لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، دون المؤمنين.».
قال : «والهبة (والله أعلم) تجمع (٢) : أن ينعقد (٣) له [عليها (٤)] عقدة (٥) النكاح ؛ بأن تهب نفسها له بلا مهر وفى هذا ، دلالة : على أن لا يجوز نكاح ، إلا باسم : النكاح ، [أ (٦)] والتزويج (٧).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال (٨) الله عز وجل : (وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ : ٤ ـ ٢٣) (٩) ؛ دون أدعيائكم : الذين تسمونهم أبناءكم (١٠).».
__________________
(١) هذا من كلام البيهقي رحمه الله.
(٢) فى المختصر (ج ٣ ص ٢٧٢) : «مجمع».
(٣) كذا بالمختصر والأم (ج ٥ ص ٣٣) ؛ وهو الظاهر. وفى الأصل : «يعقد».
(٤) الزيادة عن الأم.
(٥) فى الأصل : «عقيدة» ؛ وهو تحريف ، والتصحيح عن الأم.
(٦) الزيادة عن الأم والمختصر.
(٧) قال فى الأم ، بعد ذلك : «ولا يقع بكلام غيرهم : وإن كانت معه نية التزويج.» إلخ ؛ فراجعه.
(٨) عبارته فى الأم (ج ٥ ص ٢٢) : «فأشبه (والله تعالى أعلم) أن يكون قوله :
(وحلائل)» إلخ. وهى متعلقة بكلام سابق يجب الرجوع إليه : لكى يفهم ما هنا الذي نجوز أن يكون به سقط.
(٩) راجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٦٠ ـ ١٦١) ما روى عن ابن عباس والحسن فى هذا ، وما قاله البيهقي نفسه : فهو مفيد.
(١٠) قال فى الأم ـ بعد ذلك ؛ وقبل القول الآتي ـ : «ولا يكون الرضاع فى شىء من هذا».