«فكان بيّنا فى الآية (والله أعلم) : أن المخاطبين بها : الأحرار. لقوله عز وجل : (فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) (١) ؛ [لأنه (٢)] لا يملك إلا الأحرار. وقوله تعالى : (ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا) ؛ فإنما (٣) يعول : من له المال ؛ ولا مال للعبد.».
* * *
وبهذا الإسناد ، عن الشافعي : أنه تلا الآيات التي وردت ـ فى القرآن ـ : فى النكاح والتزويج (٤) ؛ [ثم (٥)] قال : «فأسمى (٦) الله (عز وجل) النكاح ، اسمين : النكاح ، والتزويج (٧).».
__________________
(١) كذا بالأم ؛ وفى الأصل زيادة : «الآية». والظاهر : أن موضع ذلك بعد القول السابق ، وأن التأخير من الناسخ. إذ لا معنى لذكر ذلك هنا مع أنه استدل بعد بالباقي من الآية على حدة.
(٢) الزيادة عن الأم.
(٣) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «إنما».
(٤) وهى ـ كما فى الأم (ج ٥ ص ٣٣) ـ : قوله تعالى لنبيه : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها : ٣٣ ـ ٣٧) ؛ وقوله : (وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها : ٤ ـ ١) ؛ وقوله : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ : ٤ ـ ١٢) ؛ وقوله : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ : ٢٤ ـ ٦) ؛ وقوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ : ٢ ـ ٢٣٠) ؛ وقوله : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ : إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها : ٣٣ ـ ٥٠) ؛ وقوله : (إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ : ٣٣ ـ ٤٩) ؛ وقوله : (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ) : (مِنَ النِّساءِ : ٤ ـ ٢٢).
(٥) زيادة لا بأس بها.
(٦) فى الأم (ج ٥ ص ٣٣) : «فسمى». وفى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١١٣) : «سمى».
(٧) راجع المختصر (ج ٣ ص ٢٧١ ـ ٢٧٢).