عز وجل : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ : ٢٤ ـ ٣٢) ؛ فهى (١) : من أيامى المسلمين.».
قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى غير هذه الرواية (٢) ـ : «فهذا : كما قال ابن المسيّب إن شاء الله ؛ وعليه دلائل : من القرآن والسنة.».
وذكر الشافعي (رحمه الله) سائر ما قيل فى هذه الآية (٣) ؛ وهو منقول فى (المبسوط) ، وفى كتاب : (المعرفة).
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ : مِنَ النِّساءِ ؛ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (٤) ؛ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا : فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : ٤ ـ ٣) (٥).»
__________________
(١) كذا بالأم والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥٤). وفى الأم (ج ٧ ص ٧٥) : «فهن». وفى الأصل : «فهو» ؛ وهو تحريف.
(٢) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٣١) ؛ وانظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥٤) والأم (ج ٧ ص ٧٥).
(٣) راجع الأم (ج ٥ ص ١٠ ـ ١١ و ١٣١ ـ ١٣٢).
(٤) فى الأم (ج ٥ ص ٣٦) : «إلى قوله : (أن لا تعولوا).».
(٥) انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٤١ ـ ١٤٢) : ما روى عن عائشة فى ذلك. وقال الشافعي (كما فى السنن الكبرى ج ٧ ص ١٤٩) : «فأطلق الله ما ملكت الأيمان : فلم يخد فيهن حدا ينتهى إليه. وانتهى ما أحل الله بالنكاح : إلى أربع ؛ ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ المبينة عن الله ـ : أن انتهاءه إلى أربع تحريم منه لأن يجمع أحد غير النبي (صلى الله عليه وسلم) بين أكثر من أربع.».