[ثم قال (١)] : «فدل كتاب الله (عز وجل) : [على (٢)] أن ما أباح (٣) ـ : من (٤) الفروج. ـ فإنما أباحه من أحد وجهين (٥) : النكاح ، أو ما ملكت اليمين فلا يكون العبد مالكا بحال.». وبسط الكلام فيه (٦).
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحق ـ فى آخرين ـ قالوا : نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع بن سليمان ، نا الشافعي : «أنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب : أنه قال ـ فى قول الله عز وجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ؛ وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ (٧) وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (٨) : ٢٤ ـ ٣). ـ : إنها منسوخة ؛ نسخها قول الله
__________________
(١) الزيادة للتنبيه.
(٢) زيادة لا بأس ، عن الأم.
(٣) فى الأم : «أباحه».
(٤) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «بالفرج» ؛ وهو تحريف على ما يظهر.
(٥) فى الأم : «الوجهين».
(٦) قال فى الأم ـ بعد أن ذكر آية العبد ، وحديث : «من باع عبدا وله مال : فما له للبائع ؛ إلا أن يشترطه المبتاع». ـ : «فدل الكتاب والسنة : أن العبد لا يكون مالكا مالا بحال ، وأن ما نسب إلى ملكه : إنما هو إضافة اسم ملك إليه ، لا حقيقة ... فلا يحل (والله تعالى أعلم) للعبد : أن يتسرى : أذن له سيده ، أو لم يأذن له. لأن الله (تعالى) إنما أحل التسرى للمالكين ؛ والعبد لا يكون مالكا بحال.».
(٧) انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥٣ ـ ١٥٤) : ما روى فى سبب نزول هذه الآية ، وفى تفسيرها.
(٨) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ١٠).