وذهب فى القديم (١) : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله : (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً : عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ : ١٦ ـ ٧٥) ؛ بأن قال : «إنما هذا ـ عندنا ـ : عبد ضربه الله مثلا ؛ فإن كان عبدا (٢) : فقد يزعم : أن العبد يقدر على أشياء ؛ (منها) : ما يقرّ به على نفسه : من الحدود التي تتلفه [أ (٣)] وتنقصه. (ومنها) : ما إذا أذن له فى التجارة : جاز بيعه وشراؤه وإقراره.»
«فإن اعتلّ بالإذن (٤) : فالشرى (٥) بإذن سيده أيضا. فكيف (٦) يملك بأحد الإذنين ، ولا يملك بالآخر؟!.».
ثم رجع عن هذا ، فى الجديد ؛ واحتج (٧) بهذه الآية (٨) ، وذكر قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٩) : ٢٣ ـ ٥ ـ ٦ و ٧٠ ـ ٢٩ ـ ٣٠).
__________________
(١) فى الأصل : «التقديم». وهو تحريف.
(٢) أي : غير حر.
(٣) زيادة موضحة منبهة.
(٤) أي : فى مسئلة التجارة.
(٥) أي : فى أصل الدعوى.
(٦) فى الأصل : «كما له» ؛ وهو محرف ، أو فيه نقص. فليتأمل.
(٧) كما فى الأم (ج ٥ ص ٣٨).
(٨) أي : التي أجاب عنها فى القديم.
(٩) زيادة لا بأس بها ، عن الأم.