المعتدّات : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ) الآية (١) ؛ وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها ؛ والبكر تستأذن فى نفسها ؛ [وإذنها : صماتها (٢).]». [مع ما (٣)] سوى ذلك.»
«ودل الكتاب والسنة : على أن المماليك لمن ملكهم ، [وأنهم (٤)] لا يملكون من أنفسهم [شيئا (٥)].»
«ولم أعلم دليلا : على إيجاب [إنكاح (٦)] صالحى العبيد والإماء ـ كما وجدت الدلالة : على إنكاح (٧) الحرائر (٨). ـ إلا مطلقا.»
«فأحبّ إلىّ : أن ينكح (٩) [من بلغ] : من العبيد والإماء،ثم صالحوهم خاصة.»
«ولا يبين (١٠) لى : أن يجبر أحد عليه ؛ لأن الآية محتملة : أن تكون أريد بها (١١) : الدلالة (١٢) ؛ لا الإيجاب.».
__________________
(١) تمامها : (بِالْمَعْرُوفِ ؛ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ : ٢ ـ ٢٣٤).
(٢) زيادة للفائدة عن الأم (ج ٥ ص ١٥ و ١٢٨ و ١٥٠). وراجع فيها كلامه المتعلق بذلك لفائدته العظيمة ؛ وراجع السنن الكبرى (ج ٧ ص ١١٥ و ١١٨ ـ ١١٩ و ١٢٢ ـ ١٢٣).
(٣) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٣٦) ؛ وبعضها ضرورى ، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(٤) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٣٦) ؛ وبعضها ضرورى ، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(٥) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٣٦) ؛ وبعضها ضرورى ، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(٦) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٣٦) ؛ وبعضها ضرورى ، وبعضها للايضاح أو الفائدة
(٧) كذا بالأم (ج ٥ ص ٣٦) ؛ وهو الظاهر والمناسب. وفى الأصل : «نكاح».
(٨) فى الأم : «الحر».
(٩) أي : يزوج.
(١٠) فى الأم : «يتبين» ؛ ولا فرق.
(١١) أي : بالأمر الذي اشتملت عليه ، وهو : (انكحوا). أو فى الأم : «أن يكون أريد به».
(١٢) أي : الندب.