قراءة على شيخنا ؛ وبعضه غير مسموع : فإنه لم يسمعه فى النقل. فرويت الجميع بالإجازة ؛ وبالله التوفيق.
* * *
واحتج (أيضا) ـ فى اشتراط الولاية فى النكاح (١) ـ : بقوله عزّ وجلّ : (الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ : بِما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ : ٤ ـ ٣٤) ؛ وبقوله (تعالى) فى الإماء : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ : ٤ ـ ٢٥).
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، نا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله عزّ وجلّ : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ، وَالصَّالِحِينَ : مِنْ عِبادِكُمْ ، وَإِمائِكُمْ : ٢٤ ـ ٣٢).»
«قال : ودلت (٢) أحكام الله ، ثم رسوله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا ملك للأولياء [آباء كانوا أو غيرهم (٣) ؛] على أياماهم ـ وأياماهم : الثيّبات. ـ : قال الله عز وجل : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ : ٢ ـ ٢٣٢) ؛ وقال (تعالى) فى
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٥ ص ١١ و ١٤٩). وراجع فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٢٤) بعض ما ورد فى ذلك.
(٢) فى الأم (ج ٥ ص ٣٦) : «فدلت» ؛ وما فى الأصل هو الظاهر.
(٣) الزيادة عن الأم (ج ٥ ص ٣٦) للايضاح والفائدة.