الصفحه ١٥٣ :
«ما يؤثر عنه
فى قسم الفيء»
«والغنيمة ،
والصّدقات»
(أنبأنى) أبو
عبد الله الحافظ (إجازة) : أن
الصفحه ١٦٧ : : (وَما كانَ لَكُمْ : أَنْ تُؤْذُوا
رَسُولَ اللهِ ، وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً
الصفحه ١٧٠ : ؛ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ : ٥٨ ـ
٢).»
«يعني : أن
اللائي ولدنهم : أمهاتهم
الصفحه ١٧٧ :
وذهب فى القديم
(١) : «إلى أن للعبد أن يشترى : إذا أذن له سيده.».
وأجاب عن قوله
: (ضَرَبَ اللهُ
الصفحه ١٧٩ : الشافعي (رحمه
الله) ـ فى غير هذه الرواية (٢) ـ : «فهذا : كما قال ابن المسيّب إن شاء الله ؛ وعليه
دلائل
الصفحه ١٩٣ : ) إتيان النساء فى المحيض (٥) ـ : لأذى الحيض (٦). ـ : كالدلالة على : [أن (٧)] إتيان النساء
فى أدبارهن محرّم
الصفحه ٢٠٣ :
وحمل المسيس
المذكور فى قوله : (وَإِنْ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : وَقَدْ
الصفحه ٢٣٧ :
«فلما كانت
شهادة كلّها : اكتفينا (١) بشرط الله فيما شرط فيه ؛ واستدللنا : على أن ما أطلق :
من
الصفحه ٢٦٣ : أَنْ
يُتِمَّ الرَّضاعَةَ ؛ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
الصفحه ٢٧٥ :
إذا كانت قاتلة خاصة ؛ لا : أن ذكرا [لا (١)] يقتل بأنثى.»
«وهذا أولى
معانيه به (والله أعلم) : لأن
الصفحه ٢٧٧ : القصاص ، حياة ينتهى بها (٣) بعضكم عن بعض
، أن يصيب : مخافة أن يقتل.».
(وأخبرنا (٤)) أبو عبد الله
، وأبو
الصفحه ٢٨٠ : ـ : ممن خوطب بهذه الآية. ـ أنّ ولىّ المقتول : من جعل الله له ميراثا
منه (٦).».
* * *
(وفيما أنبأني
به
الصفحه ٢٨٢ : كتابه ـ : [أنّ (٤)] علي قاتل
المؤمن ، دية مسلّمة إلى أهله. وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) : كم
الصفحه ٢٩٠ : (٢).»
«فحقّ على كل
أحد : دعاء (٣) المؤمنين ـ : إذا افترقوا ، وأرادوا القتال. ـ : أن لا
يقاتلوا ، حتى يدعوا إلي
الصفحه ٢٩٢ : .»(٢)
«قال الشافعي : فأمر (٣) الله (تبارك وتعالى) ـ : إن (٤) فاؤا. ـ : أن (٥) يصلح بينهم (٦) بالعدل ؛ ولم