يعنى (١) : إذا قاربن بلوغ أجلهنّ.».
«قال الشافعي : فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى ، وأنها (٢) لا تحتمله : لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها ، أو لم تبلغه (٣) ـ : فقد حظر الله (عزّ وجلّ) عليها : أن تنكح (٤) ، لقول الله عزّ وجلّ : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : ٢ ـ ٢٣٥) ؛ فلا يأمر : بأن لا يمنع من النكاح ؛ من قد منعها منه. إنما يأمر : بأن لا يمتنع (٥) مما أباح لها ، من هو بسبب [من (٦)] منعها.»
«قال : وقد حفظ بعض أهل العلم : أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار ، وذلك : أنه زوّج أخته رجلا (٧) ، فطلقها وانقضت (٨) عدتها ، ثم :
__________________
(١) هذا إلى قوله : الشافعي ؛ غير موجود بالأم (ص ١٢٨). وقوله : فالآية ، جواب الشرط ، فتنبه.
(٢) كذا بالأصل والأم (ص ١٢٨) ، وفى الأم (ص ١٤٩) : «لأنها».
(٣) كذا بالأصل والأم (ص ١٢٨) ؛ وفى الأم (ص ١٤٩) : «لان المرأة المشارفة بلوغ أجلها ولم تبلغه : لا يحل لها أن تنكح ، وهى ممنوعة من النكاح بآخر العدة ، كما كانت ممنوعة منه بأولها : فإن الله (عز وجل) يقول : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا) ؛ فلا يؤمر : بأن يحل إنكاح الزوج ؛ إلا لمن قد حل له الزوج.». أو : (فلا يؤمر ... من إلخ). إذ عبارة الأم : (إلا من) ، وهى خطأ بيقين.
(٤) فى الأصل : «ينكح» ، والتصحيح عن الأم (ص ١٢٨).
(٥) كذا بالأم (ص ١٢٨). وفى الأصل : «لكل لا يمنع» ، وهو تحريف.
(٦) الزيادة عن الأم (ص ١٢٨).
(٧) هو ابن عم له ، كما فى الأم (ج ٥ ص ١١).
(٨) فى المختصر (ج ٣ ص ٢٥٧) : «فانقضت».
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
