الصفحه ٨٣ :
مع أن هذا : قول سعد بن أبى وقاص ، وابن عباس ، وعائشة ، وغيرهم ؛ رضى الله
عنهم
الصفحه ٨٤ :
نَجَسٌ
فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا : ٩ ـ
٢٨) ؛ فلا ينبغى لمشرك : أن
الصفحه ٩٣ : الجمعة : أن يذر
عنده البيع. ـ : الأذان الذي كان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ؛ وذلك :
الأذان
الصفحه ٩٤ : قائِماً : ٦٢ ـ
١١). قال (٧) : ولم (٨) أعلم مخالفا : أنها نزلت فى خطبة النبي (صلى الله عليه
وسلم) يوم
الصفحه ١٠١ : اللهِ ـ
:
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ : ٩ ـ
٣٤) فأبان : أنّ في الذهب والفضة زكاة (٤). وقول الله
عزّ
الصفحه ١١٣ :
مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). والاستطاعة ـ فى دلالة السنة والإجماع ـ : أن يكون
الرجل يقدر على
الصفحه ١١٤ :
ما أمروا : أن (١) ينتهوا إليه ، لا يجاوزونه. لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا
، إنما هو : عطاء الله (جلّ
الصفحه ١١٧ : ، عن طاووس (١) ـ فيما أحسب (٢) ـ أنه قال : الحجر (٣) من البيت (٤). وقال الله تعالى : (وَلْيَطَّوَّفُوا
الصفحه ١٢٩ : طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً : ٥ ـ
٩٥) ؛؟. قال (٥) : من أجل أنه أصابه فى حرم (يريد
الصفحه ١٣١ :
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فى الحلّ ؛ وقد قيل : نحر في الحرم.»
«وإنما (٣) ذهبنا إلى أنه
نحر فى
الصفحه ١٣٢ :
أن يكون حجه (١) : حجّة الإسلام ؛ فيحجّها (٢). ـ : من قبل
قول الله عزّ وجلّ : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
الصفحه ١٣٤ : الله (عزّ وجلّ) : أن يقفوا بعرفة مع الناس.».
قال : وقال لى
محمد بن إدريس : «الأيام (٥) المعلومات
الصفحه ١٤٠ : لها : أن تعطى من مالها ما (٩) شاءت ، بغير
إذن زوجها (١٠).». وبسط الكلام فيه (١١).
* * *
(أنا) أبو
الصفحه ١٤٢ : ) : بإبطال الله (عزّ وجلّ) إياها.»
«وهى (٢) : أن الرجل
كان يقول : إذا نتج فحل إبلى. (٣) ، ثم ألقح ، فأنتج
الصفحه ١٤٩ : : قال الشافعي : «قال الله
عزّ وجلّ : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ
إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ـ
إِنْ
تَرَكَ