الصفحه ٥٩ : وقتها (٣)».
وقال فى قوله (وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ٢ ـ
٢٣٨)
ـ : «فذهبنا : إلى أنها الصبح. [وكان أقل ما فى
الصفحه ٦١ : رضي الله عنهم».
وقرأت [فى]
كتاب حرملة ، عن الشافعي ـ فى قول الله عز وجل : (إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ
الصفحه ٦٤ : عن الإبانة.
وكلما (٢) زاد على أقل الإبانة فى القران ، كان أحبّ إلىّ : ما لم يبلغ أن تكون
الزيادة فيه
الصفحه ٩٦ :
أمرهم فيها : بأن يحرس بعضهم بعضا. فعلمنا : أن الخوفين مختلفان ، وأن
الخوف الآخر ـ : الذي أذن لهم
الصفحه ١٠٤ : أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ
وَتُزَكِّيهِمْ بِها ، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ؛ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
الصفحه ١٠٩ :
فى كتاب الصيام
(١) (وذلك :
بالإجازة.) قال : «والحال (التي يترك بها الكبير الصوم) : أن يجهده الجهد
الصفحه ١١٢ : ، قال : قال مجاهد ـ فى قول الله : (وَمَنْ كَفَرَ). ـ قال : هو (٣) فيما : إن حجّ لم يره برّا ، وإن جلس لم
الصفحه ١١٨ : (٣).».
* * *
(أنبأني) أبو
عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدّثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه
الله) ـ فى
الصفحه ١٢٦ : عَلَيْكُمْ
صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ
٩٦).؟! فدلّ (جلّ ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم فى
الصفحه ١٣٧ : (٦) أمروا بالكتاب والرهن : احتياطا لمالك الحق : بالوثيقة
؛ والمملوك عليه : بأن لا ينسى ويذكر. لا : أنه فرض
الصفحه ١٤٧ : وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ) الآية (٣). ـ : «قسمة المواريث ؛ فليتق الله من حضر ، وليحضر بخير
؛ وليخف : أن يحضر
الصفحه ١٥٠ :
«وهذا ـ إن شاء
الله ـ كلّه : كما قالوا.».
واحتجّ الشافعي
(رحمه الله) [فى عدم جواز الوصية للوارث
الصفحه ١٧٦ : ؛ [وإذنها : صماتها (٢).]». [مع ما (٣)] سوى ذلك.»
«ودل الكتاب
والسنة : على أن المماليك لمن ملكهم ، [وأنهم
الصفحه ٢٤٩ :
فهى (١) عندى ، لا (٢) يحل لها : أن تكتمه (٣) ولا أحدا رأت أن (٤) يعلمه.»
«[وإن لم
يسألها ، ولا
الصفحه ٢٧٩ :
يجز إلا أن يكون : إن عفى عن القتل ؛ فإذا عفى (١) : لم يكن إليه
سبيل ، وصار لعافى (٢) القتل مال