يعنى : إذا قاربن بلوغ أجلهنّ.».
«قال الشافعي :
فالآية تدل على أنه لم يرد بها هذا المعنى ، وأنها لا تحتمله :
لأنها إذا قاربت بلوغ أجلها ، أو لم تبلغه ـ : فقد حظر الله (عزّ وجلّ) عليها : أن تنكح ، لقول الله
عزّ وجلّ : (وَلا تَعْزِمُوا
عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : ٢ ـ
٢٣٥) ؛ فلا يأمر : بأن لا يمنع من النكاح ؛ من قد منعها منه.
إنما يأمر : بأن لا يمتنع مما أباح لها ، من هو بسبب [من ] منعها.»
«قال : وقد حفظ
بعض أهل العلم : أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار ، وذلك : أنه زوّج أخته رجلا ، فطلقها
وانقضت عدتها ، ثم :
__________________