الصفحه ٢١٧ : ـ : بأداء ما يجب عليها له ، أو أكثره ، إليه
(٨). ويكون الزوج غير مانع (٩) لها ما يجب عليه ، أو أكثره
الصفحه ٢١٩ : ء ـ لا تقع إلا على زوجة : ثابتة
النكاح ، يحل للزوج جماعها. ومراده : إمكان ثبوت نكاحها ، وصحة العقد عليها
الصفحه ٢٢٥ : (٣) : إصلاح الطلاق : بالرجعة ؛ والله أعلم (٤).»
«فأيّما زوج
حرّ طلق امرأته ـ بعد ما يصيبها ـ واحدة أو اثنتين
الصفحه ٢٢٧ : زوجها : (فَإِذا بَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ : فَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
الصفحه ٢٣٠ :
أراد [به (١)] : الزوج الثاني : إذا طلقها طلاقا رجعيا ـ : فإقامة
الرجعة ، مثل : أن يراجعها فى العدة
الصفحه ٢٣٤ : : يقع تحريم
الزوجة به. وفى السنن الكبرى : «تحرم» ؛ أي : الزوجة.
(١٢) كاللعان. وفى
الأم : «شىء».
(١٣
الصفحه ٢٦٠ : : ٤ ـ
٣).»
«قال : وقول (٣) الله عز وجل :
(ذلِكَ أَدْنى أَلَّا
تَعُولُوا) ؛ يدل (والله أعلم) : على (٤) أن على الزوج
الصفحه ٣٠٩ : ؛ وكذلك
: الحرّيّة مانعة ؛ وكذلك : الزوجيّة (٦) ، والإصابة مانع ؛ وكذلك : الحبس فى البيوت مانع (٧) ؛ وكلّ
الصفحه ٣٧ : حتى نزل عليه : (قَدْ سَمِعَ اللهُ
قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها : ٥٨
ـ ١)
وجاءه العجلاني يقذف
الصفحه ٧٤ : المذهب ، أشبه أن يقول : قال الله تعالى
لنوح : (احْمِلْ فِيها مِنْ
كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ
الصفحه ٧٦ :
الذين إليه نسبهم ؛ ومن يأويه (١) بيته : من زوجه أو مملوكه أو مولي أو أحد ضمه عياله ؛
وكان هذا فى
الصفحه ١٤٠ : لها : أن تعطى من مالها ما (٩) شاءت ، بغير
إذن زوجها (١٠).». وبسط الكلام فيه (١١).
* * *
(أنا) أبو
الصفحه ١٦٨ : النبي (صلى الله عليه وسلم) زوج بناته وهن أخوات
المؤمنين.».
(٤) فى الأصل : «لهم»
؛ وهو خطأ وتحريف
الصفحه ١٧١ : بأن لا يعضل المرأة ، من له
سبب إلى العضل ـ : بأن يكون يتم به نكاحها. ـ : من
الأولياء. والزوج إذا طلقها
الصفحه ١٨٠ : )
؛ وقوله : (وَخَلَقَ
مِنْها زَوْجَها : ٤ ـ ١)
؛ وقوله : (وَلَكُمْ
نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ : ٤ ـ ١٢