«والحصور : الذي لا يأتى النساء (١) ، [ولم يندبه إلى النكاح (٢)].».
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : «حتم (٣) لازم لأولياء الأيامى (٤) ، والحرائر : البوالغ ـ : إذا أردن النكاح ، ودعوا (٥) إلى رضىّ (٦) : من الأزواج. ـ : أن يزوّجوهنّ ؛ لقول الله عزّ وجلّ : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَ (٧) : إِذا تَراضَوْا
__________________
(١) قد رواه ـ فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٨٣) ـ بهذا اللفظ ، عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد ؛ وبلفظ : «لا يقرب» ؛ عن ابن مسعود.
(٢) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى ؛ وانظر كلامه السابق واللاحق فى الأم ، وكلامه فى المختصر (ج ٣ ص ٢٥٦).
(٣) فى الأم (ج ٥ ص ١٢٧) : «فحتم».
(٤) كذا بالأم والسنن الكبرى (ج ٧ ص ١٠٣) ؛ وفى الأصل : «الإماء».
(٥) كذا بالأم ؛ وفى الأصل والسنن الكبرى : «دعون» ؛ وما فى الأم أشمل.
(٦) كذا بالأصل والسنن الكبرى ؛ وفى الأم : «رضا».
(٧) قال بعض أهل العلم بالقرآن (كما فى الأم ج ٥ ص ١١) : «(وَإِذا طَلَّقْتُمُ) يعنى : الأزواج ؛ (النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) يعنى : فانقضى أجلهن ، يعنى : عدتهن ؛ (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) يعنى : أولياءهن (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ) : إن طلقوهن ولم يبتوا طلاقهن.» ؛ قال الشافعي : «وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا ، ولا أعلم الآية تحتمل غيره : لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة ، من له سبب إلى العضل ـ : بأن يكون يتم به نكاحها. ـ : من الأولياء. والزوج إذا طلقها ، فانقضت عدتها : فليس بسبيل منها فيعضلها ، وإن لم تنقض عدتها : فقد يحرم عليها أن تنكح غيره ، وهو لا يعضلها عن نفسه. وهذا أبين ما فى القرآن : من أن للولى مع المرأة فى نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف.». ا هـ وهو كلام جيد يؤكد ويوضح ما سيأتى هنا. وانظر ما كتبه على هذا صاحب الجوهر النقي (ج ٧ ص ١٠٤) وتأمله.