سواء مجتمعين غير مفترقين (١).»
«ثم يفترق (٢) الحكم فى الأربعة الأخماس : بما بيّن الله (تبارك وتعالى) على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفي فعله.»
«فإنه قسم أربعة أخماس الغنيمة (٣) ـ والغنيمة هى : الموجف عليها بالخيل والركاب. ـ : لمن حضر : من غنى وفقير.»
«والفيء هو : ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فكانت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ فى قرى : «عرينة» (٤) ؛ التي أفاءها الله عليه. ـ : أنّ أربعة أخماسها لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خاصة ـ دون المسلمين ـ : يضعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : حيث أراه الله تعالى.».
وذكر الشافعي هاهنا حديث عمر بن الخطاب (رضى الله عنه) : أنه قال [حيث اختصم إليه العباس وعلى (رضى الله عنهما) فى أموال النبىّ صلى الله عليه وسلم (٥)] : «كانت أموال بنى النّضير : مما أفاء الله على
__________________
(١) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «متفرقين» ؛ ولعل ما في الأم هو الصحيح المناسب.
(٢) كذا بالأصل ؛ وفى الأم : «يتعرف». وما فى الأصل هو الظاهر ، ويؤيده عبارة المختصر : «ثم تفترق الأحكام».
(٣) فى المختصر (ج ٣ ص ١٨٠) زيادة : «على ما وصفت من قسم الغنيمة».
(٤) فى الأصل : «غرنيه» ؛ وهو تحريف. والتصحيح عن معجم ياقوت.
و «عرينة» : موضع ببلاد فزارة ؛ أو قرى بالمدينة ؛ وقبيلة من العرب. وفى المختصر : «عرتية» (بفتح التاء). وعليها اقتصر البكري فى معجمه.
(٥) الزيادة للايضاح. عن المختصر.