رسوله : مما لم يوجف عليه (١) المسلمون بخيل ولا ركاب (٢). فكانت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا (٣) ، دون المسلمين. وكان (٤) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ينفق منها على أهله نفقة سنة ؛ فما فضل جعله فى الكراع والسلاح : عدّة في سبيل الله (٥).»
قال الشافعي (رحمه الله) : «هذا : كلام عربىّ (٦) ؛ إنما يعنى عمر (٧) (رضى الله عنه) ـ [بقوله (٨)] : «لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا (٩)». ـ : ما كان يكون للمسلمين الموجفين ؛ وذلك : أربعة أخماس.»
__________________
(١) كذا بالأصل والمختصر والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩٦ ؛ وفى الأم : «عليها» ؛ ولا خلاف فى المعنى.
(٢) قال فى الأم (ج ٧ ص ٣٢١) ـ ضمن كلام يتعلق بهذا ، ويرد به على أبى يوسف ـ : «والأربعة الأخماس التي تكون لجماعة المسلمين ـ لو أوجفوا الخيل والركاب ـ : لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) خالصا ، يضعها حيث يضع ماله. ثم أجمع أئمة المسلمين : على أن ما كان لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من ذلك ـ فهو لجماعة المسلمين : لأن أحدا لا يقوم بعده مقامه.».
(٣) كذا بالأصل والأم والسنن الكبرى ؛ وفى المختصر (ج ٣ ص ١٨١) : «خاصة» ؛ ولا فرق بينهما.
(٤) فى الأم والمختصر والسنن الكبرى : «فكان».
(٥) انظر بقية الحديث ، فى الأم (ج ٤ ص ٦٤) والمختصر (ج ٣ ص ١٨١) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٩٦ وج ٧ ص ٥٩).
(٦) فى الأصل : «عن لى» ؛ وهو تحريف خطير. والتصحيح عن الأم (ج ٤ ص ٧٧).
(٧) هذا والدعاء غير موجودين بالأم.
(٨) زيادة مفيدة موضحة ، غير موجودة بالأم ، ويدل عليها قوله ـ على ما فى السنن الكبرى ـ : «ومعنى قول عمر : لرسول الله خاصة ؛ يريد» إلخ.
(٩) كذا بالأم ؛ وفى الأصل. «خاصا».