فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ : ٢ ـ ٢٨٣) ؛ وقال فى اليتامى : (١) (فَإِذا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ (٢) : ٤ ـ ٦).»
«وذلك : أن ولىّ اليتيم إنما هو : وصىّ أبيه ، أو [وصىّ] (٣) وصاه الحاكم : ليس أن اليتيم استودعه (٤). والمدفوع إليه : غير المستودع ؛ وكان عليه : أن يشهد عليه ؛ إن أراد أن يبرأ. [و (٥)] كذلك : الوصىّ.».
* * *
__________________
(١) انظر مختصر المزني (ج ٣ ص ١٧٧) والأم (ج ٧ ص ١٠٥).
(٢) ذكر فى الأم قبل ذلك ، قوله تعالى : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً : فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ : ٤ ـ ٦).
(٣) الزيادة عن الأم (ج ٤ ص ٦١).
(٤) قال بعد ذلك ، فى الأم (ج ٤ ص ٦١) : «فلما بلغ اليتيم : أن يكون له أمر فى نفسه ؛ وقال : لم أرض أمانة هذا ، ولم أستودعه. ـ : فيكون القول قول المستودع. ـ : كان على المستودع أن يشهد» إلى آخر ما فى الأصل. وارجع إلى ما ذكر فى الوكالة من كتاب المختصر (ج ٣ ص ٦ ـ ٧) : فإنه مفيد فى الموضوع.
(٥) الزيادة عن الأم (ج ٤ ص ٦١).