لا قرابة بينها وبينه. فلو لم تجز (١) الوصية إلا لذى قرابة : لم تجز (٢) للمملوكين ؛ وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).».
* * *
(أخبرنا) أبو سعيد بن (٤) أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي فى المستودع : «إذا قال : دفعتها إليك ؛ فالقول : قوله. ولو قال : أمرتنى أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها ؛ فالقول : قول المستودع (٥). قال الله عزّ وجلّ : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً :
__________________
(١) كذا بالأم (ج ٤ ص ٢٧) ، وفى الأصل : «يجز» ، وما فى الأم أنسب :
(٢) كذا بالأم (ج ٤ ص ٢٧) ، وفى الأصل : «يجز» ، وما فى الأم أنسب :
(٣) وقال أيضا (كما فى السنن الكبرى : ج ٦ ص ٢٦٦) : «فكانت دلالة السنة ـ فى حديث عمران بن حصين ـ بينة : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنزل عتقهم فى المرض وصية ؛ والذي أعتقهم : رجل من العرب ؛ والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه : من العجم. فأجاز النبي (صلى الله عليه وسلم) لهم الوصية». وراجع الأم (ج ٧ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨).
(٤) فى الأصل : «عن» ، وهو تحريف.
(٥) قال فى الأم (ج ٤ ص ٦١) : «وإذا استودع الرجل الرجل الوديعة ، فاختلفا ـ : فقال المستودع : دفعتها إليك ؛ وقال المستودع : لم تدفعها. ـ : فالقول : قول المستودع. ولو كانت المسألة بحالها ـ غير أن المستودع قال : أمرتنى أن أدفعها إلى فلان ، فدفعتها ؛ وقال المستودع : لم آمرك. ـ : فالقول : قول المستودع ؛ وعلى المستودع : البينة. وإنما فرقنا بينهما : أن المدفوع إليه غير المستودع ؛ وقد قال الله : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ). فالاول : إنما ادعى دفعها إلى من ائتمنه ؛ والثاني : إنما ادعى دفعها إلى غير المستودع بأمره. فلما أنكر أنه أمره : أغرم له ؛ لان المدفوع إليه غير الدافع.». ا هـ وهو كلام جيد مفيد ، ويوضح ما فى الأصل الذي نرجح أنه مختصر منه.