«وهذا ـ إن شاء الله ـ كلّه : كما قالوا.».
واحتجّ الشافعي (رحمه الله) [فى عدم جواز الوصية للوارث (١)] : بآية (٢) الميراث ، وبما (٣) روى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : من قوله : «لا وصية لوارث (٤)».
واحتجّ (٥) فى جواز الوصية لغير ذى الرحم (٦) ، بحديث عمران ابن لحصين : «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له : ليس له مال غيرهم ؛ فجزّأهم النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاء ، فأعتق (٧) اثنين ، وأرقّ أربعة.».
[ثم قال (٨)] : «والمعتق : عربى ؛ وإنما كانت العرب : تملك من
__________________
(١) الزيادة للايضاح.
(٢) ذكر فى الأم منها قوله تعالى : (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ : إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ ؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ : فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ؛ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ : فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ : ٤ ـ ١١).
(٣) فى الأصل : «ولما» ، وهو تحريف.
(٤) قال فى الأم (ج ٤ ص ٢٧) : «وما وصفت ـ : من أن الوصية للوارث منسوخة بآى المواريث ، وأن لا وصية لوارث. ـ : مما لم أعرف فيه عن أحد : ممن لقيت ، خلافا.». وقد تعرض لهذا الموضوع بتوسع فى الأم (ج ٤ ص ٤٠) ، فراجعه.
(٥) انظر كلامه قبل ذلك ، فى الأم (ج ٤ ص ٢٧) : فهو مفيد.
(٦) نقل فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٥) عن الشافعي : «أن طاوسا وقلة لم يجيزوا الوصيه لغير قرابة» ؛ وقد ذكر نحو ذلك فى الأم (ج ٧ ص ١٨) وفى اختلاف الحديث (ص ٣٨١) ،
(٧) كذا بالأم (ج ٤ ص ٢٧ و ٤٥ وج ٧ ص ١٦ و ٣٣٧) واختلاف الحديث (ص ٣٧١) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦٥). وفى الأصل : «وأعتق».
(٨) الزيادة للتنبيه والإيضاح.