«ما نسخ من الوصايا (١)»
(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله عزّ وجلّ : (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ـ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ـ : الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ : بِالْمَعْرُوفِ ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ : ٢ ـ ١٨٠).»
«قال : فكان (٢) فرضا فى كتاب الله (عزّ وجلّ) ، على من ترك خيرا ـ والخير : المال. ـ : أن يوصي لوالديه وأقربيه.»
«وزعم (٣) بعض أهل العلم [بالقرآن (٤)] : أن الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ؛ منسوخة (٥).»
«واختلفوا فى الأقربين : غير الوارثين ؛ فأكثر من لقيت ـ : من أهل العلم وممن (٦) حفظت [عنه (٧)]. ـ قال : الوصايا منسوخة ؛ لأنه إنما أمر بها : إذا كانت إنما يورث بها ؛ فلما قسم الله الميراث : كانت تطوّعا.»
__________________
(١) هذا الكلام قد ورد فى الأصل متأخرا بعد قوله : قال الشافعي ؛ بلفظ : «نسخ منه الوصايا.» ؛ والتصحيح والتقديم عن الأم (ج ٤ ص ٢٧).
(٢) فى الأم : «وكان».
(٣) فى الأم : «ثم زعم».
(٤) الزيادة عن الأم.
(٥) انظر فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٢٦ و ٢٦٣ ـ ٢٦٥) ما روى فى ذلك ، عن ابن عباس وغيره.
(٦) فى الأم : «ممن».
(٧) الزيادة عن الأم.