الصفحه ٢٧٨ :
الدّية فى العمد ؛ [(فَاتِّباعٌ
بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ
(١). ذلِكَ تَخْفِيفٌ
الصفحه ١٥ :
وكان فضل السبق
بنشر كتاب «أحكام القرآن» فى مذهب الشافعي لأبى أسامة الأستاذ البحاثة السيد محمد
عزت
الصفحه ١٧ :
وقال فى العبر
: توفى فى عاشر جمادى الأولى بنيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ونقل تابوته إلى
بيهق
الصفحه ٩١ :
ابن سليمان ، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال : «قال الله عز وجل : (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
الصفحه ١٣٣ :
ماء مستنقع (١) ، أو عين (٢) ، وعذب ، ومالح ؛ فهو بحر. ـ : فى حلّ كان أو حرم ؛ من
حوت أو ضربه : مما
الصفحه ١٩٠ : (٤).»
«قال : وإذا
أذن الله فى التعريض بالخطبة : فى العدّة ؛ فبيّن : أنه (٥) حظر التصريح
فيها (٦). قال تعالى
الصفحه ٢٠٨ :
(وَاللَّاتِي تَخافُونَ
نُشُوزَهُنَ (١) :
فَعِظُوهُنَّ
، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ
الصفحه ٢٣٩ :
«وكانت فى ذلك
، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن (١) ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها
الصفحه ٢٥٤ :
وعشرا ؛ ليس لها الخيار فى الخروج منها ، ولا النكاح قبلها (١). إلا : أن
تكون حاملا ؛ فيكون أجلها
الصفحه ٢٨١ : ) (١).»
«قال : و (٢) لم أعلم خلافا
: فى أنّ القصاص فى هذه الأمة (٣) ، كما حكى (٤) الله (عز وجل) : [أنه حكم به
الصفحه ١٦ :
قال الذهبي فى
طبقات الحفاظ فى ترجمة البيهقي : هو الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان كان عنده
مستدرك
الصفحه ١١٠ :
وقرأت فى كتاب
حرملة ـ فيما روى عن الشافعي رحمه الله ـ : أنه قال : «جماع العكوف : ما (١) لزمه المر
الصفحه ١٩١ : بالإجابة [له (٢)] ، جائز (٣) لها (٤).»
«قال : والعدّة
التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها ـ : العدة من
الصفحه ٢١٢ : منهما ، بأمر : يصيران به فى معنى الأزواج غيرهما (٦).].»
«فإذا كان هكذا
: بعث حكما من أهله ، وحكما من
الصفحه ٢٢١ :
بها ، التي تحيض (١). ـ : أن يطلقها : طاهرا من غير جماع (٢) ، فى الطهر
الذي خرجت [إليه (٣)] من حيضة