الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ : ٨ ـ ٧٥).»
«نزلت (١) : بأن الناس توارثوا : بالحلف [والنّصرة (٢)] ؛ ثم توارثوا : بالإسلام والهجرة. وكان (٣) المهاجر : يرث المهاجر ، ولا يرثه ـ من ورثته ـ من لم يكن مهاجرا ؛ وهو أقرب إليه من ورثته (٤). فنزلت : (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ). ـ : على ما فرض (٥) لهم ، [لا مطلقا (٦)].».
* * *
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ، قال : قال الحسين بن محمد ـ فيما أخبرت ـ : أنا محمد بن سفيان ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي ـ فى قوله عزّ وجلّ : (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ؛ وَلِلنِّساءِ
__________________
(١) قوله : نزلت إلخ ؛ هو نص الرسالة (ص ٥٨٩). وفى المختصر (ج ٣ ص ١٥٥ ـ ١٥٦) والأم (ج ٤ ص ١٠) : «توارث الناس ... والهجرة ؛ ثم نسخ ذلك. فنزل قول الله ...».
(٢) الزيادة عن الأم والمختصر.
(٣) فى الرسالة : «فكان».
(٤) راجع فى ذلك ، السنن الكبرى (ج ٦ ص ٢٦١ ـ ٢٦٣).
(٥) كذا بالأصل والرسالة والمختصر ؛ وفى الأم : «على معنى ما فرض الله (عز ذكره) ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم».
(٦) الزيادة للتنبيه والإفادة ، عن الأم والمختصر. وارجع فى مسئلة الرد فى الميراث ، إلى ما كتبه الشافعي فى الأم (ج ٤ ص ٦ ـ ٧ و ١٠) : لأنه كلام جامع واضح لا نظير له.