الصفحه ١٤٥ : [بأدائه (٦)] البركة فى
أموالهم ؛ وينالون به عندهم : مكرمة فى الأخلاق (٧) ، مع التّبرّر
(٨) بما صنعوا فيه
الصفحه ٨ : وجهه حياء من السائل ويبادر بإعطائه.
أقول
: أين هذا
السخاء وهذه الأخلاق من سخاء وأخلاق بعض علماء هذا
الصفحه ١٢ :
آيات المواعظ والأخلاق ، ومنهم من شرح آيات التوحيد والصفات ، ومنهم من أوضح آيات
الأحكام ، فى الحلال
الصفحه ٢٣٦ :
لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها (١)].». وجعلها قياسا على الصلاة (٢)
قال الشافعي فى
قول الله
الصفحه ٧٩ :
فى الصلاة كلها ، وفى بعضها دون بعض. فلما قنت رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) فى الصلاة ، ثم ترك
الصفحه ٢٠٦ :
أن تعدلوا بما فى القلوب (١) ؛ لأنكم لا تملكون ما فى القلوب (٢) : حتى يكون
مستويا.»
«وهذا ـ إن شا
الصفحه ٢٤٦ : ؛
وترجع إلى ما ذكره فى الأم (ج ٥ ص ١٦٢ ـ ١٦٣ و ١٩١) ، وما ذكره كل : من الخطابي فى
معالم السنن (ج ٣ ص ٢٣١
الصفحه ١٣ :
هذه النواحي فى صعيد واحد ، فأصبح مؤلفه ضخما فخما تبلغ مجلداته مائة مجلد
وأكثر. فكتاب «المختزن» فى
الصفحه ٢٥٣ : الميراث فقط.
ولأوضح ذلك وأزيده فائدة ،
أقول فى اختصار : إن الآية تضمنت أمرين : الوصية بالمتاع
الصفحه ٢٧٧ :
«وقال (١) ـ فى قوله عز وجل : (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ (٢) :
٢ ـ
١٧٩). ـ : يقول : لكم فى
الصفحه ٢٨٨ :
وأخذت منه الدّية. ـ : فعليه : الكفّارة ؛ لأن الله (عز وجل) : إذ جعلها فى
الخطإ : الذي وضع فيه
الصفحه ١٤ : التعذيب فى الآخرة من غير دليل مع أن السباق والسياق
يعينان أن المراد بالتعذيب فى هذه الآية هو التعذيب تعذيب
الصفحه ١٣٧ :
قال : وكان. (١) بيّنا ـ فى
الآية ـ الأمر بالكتاب (٢) : فى الحضر والسفر ؛ وذكر الله (عزّ وجلّ
الصفحه ٢٤٥ : روى فى الأم والمختصر ، والموطأ وصحيح مسلم ، عن النبي أو
غيره ، من قوله : «فى قبل ، أو لقبل عدتهن
الصفحه ٢٦٢ :
«قال : فكان
بيّنا (والله أعلم) ـ فى هذه الآية ـ : أنها فى المطلّقة (١) : لا يملك
زوجها رجعتها ؛ من