وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : «أمر الله : بدفع أموالهما إليهما (١) ؛ وسوّى فيها بين (٢) الرجل والمرأة (٣).»
«وقال : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ : وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ؛ فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ : إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ (٤) : ٢ ـ ٢٣٧).»
«فدلت هذه الآية : على أنّ على الرجل : أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها ؛ [كما كان عليه : أن يسلم إلى الأجنبيّين ـ من الرجال ـ ما وجب لهم (٥).] وأنها (٦) مسلّطة على أن تعفو عن مالها. وندب الله (عزّ وجلّ) : إلى العفو ؛ وذكر : أنه أقرب للتقوى. وسوّى بين الرجل والمرأة ، فيما يجوز : من (٧) عفو كل واحد منهما ، ما وجب له (٨).»
«وقال تعالى : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً : فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٩) : ٤ ـ ٤).»
__________________
(١) أي : اليتيمين ؛ بقوله : (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ). وفى الأم (ج ٣ ص ١٩٢) : «بدفع أموالهم إليهم». ولا فرق فى المعنى.
(٢) كذا بالأم ، وفى الأصل : «فيهما من» ، وهو تحريف.
(٣) انظر الأم (ج ٣ ص ١٩٢).
(٤) ذكر فى الأم بقية الآية ، وهى : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى ، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ). وهى زيادة يتعلق ببعضها بعض الكلام الآتي.
(٥) زيادة مفيدة ، عن الأم.
(٦) فى الأم : «ودلت السنة على أن المرأة مسلطة» إلخ. وكلاهما صحيح : وإن كانت دلالة السنة أعم وأوضح من دلالة الكتاب كما لا يخفى.
(٧) كذا بالأم ، وفى الأصل : «منه» ، وهو تحريف ،
(٨) انظر الأم (ج ٣ ص ١٩٢).
(٩) الزيادة عن الأم.