الصفحه ٤٨ : الله تبارك وتعالى : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ الآية) وقال فى سياقها (وَإِنْ كُنْتُمْ
مَرْضى أَوْ
الصفحه ٥٦ : وسلم) تدل على أن لا واجب من الصلاة إلا الخمس ، فصرنا : إلى أن الواجب الخمس
، وأن ما سواها : من واجب
الصفحه ٥٩ : الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى
غَسَقِ اللَّيْلِ : ١٧ ـ
٧٨) ؛ ودلوكها : ميلها. (١) وبقوله : (أَقِمِ
الصفحه ٦٧ : وسلم) إلى المسجد الحرام ـ :
__________________
(١) كذا بالأصل ؛
ولم نعثر على مصدر آخر لهذا النص
الصفحه ٦٩ : الأصل : «هذا مخامرها» ، وهو تحريف مخل بالمعنى والوزن. وقد وقع فى
رواية هذا البيت اختلاف كبير ، فارجع إلى
الصفحه ٧٣ :
ورواه المزني
وحرملة عن الشافعي ، وزاد فيه : «والسلام كما [قد] علمتم (١)». وفى هذا :
إشارة إلى
الصفحه ٧٤ : ) : واختلف الناس فى آل محمد (صلى الله عليه وسلم (٢)) فقال منهم
قائل : آل محمد : أهل دين محمد (٣). ومن ذهب هذا
الصفحه ٧٦ : علينا الصدقة ، وعوّضنا منها الخمس» دلّ هذا على أن آل محمد : الذين حرّم
الله عليهم الصدقة ، وعوّضهم منها
الصفحه ٨٤ : : قال الشافعي (رحمه الله) : «ذكر
الله (تعالى) الأذان بالصلاة ، فقال : (وَإِذا نادَيْتُمْ
إِلَى الصَّلاةِ
الصفحه ٨٩ :
(٢) فى الأم : «إلى
غير».
(٣) عبارة الام. «يخفف»
؛ وعبارته فى مختصر المزني (ج ١ ص ١٢٧).
«ولا تخفيف على
الصفحه ٩٠ :
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يزل يقصر مخرجه من المدينة إلى مكة ؛
كانت السنة فى التقصير. فلو
الصفحه ٩٢ : ، ولا أشتاتا».
(٢) قوله : «وكما»
إلى قوله : «حرجوا» ، غير موجود باختلاف الحديث.
(٣) قوله : «فلو»
إلى
الصفحه ٩٣ : الْجُمُعَةِ : فَاسْعَوْا إِلى
ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ : ٦٢ ـ
٩). والأذان ـ الذي يجب على من عليه فرض
الصفحه ١٠٥ : رَمَضانَ
الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
(٢) ؛ إلى قوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ
الصفحه ١١٩ :
الله تبارك وتعالى : (وَإِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنَّاسِ ، وَأَمْناً
(١) ؛ إلى [قوله