الصفحه ٢٢٣ : تنقضي عدتها ـ :
كان ذلك له ؛ وإن طلقها ألف مرة. فعمد رجل إلى (٤)] امرأة له : فطلقها ، ثم أمهلها ؛ حتى
الصفحه ٢٥٣ : الخلاف قد وقع فقط فى كون
القياس والحديث يدلان على لزوم السكنى ، أم لا. وقد أشار الشافعي الى ذلك كله
الصفحه ٦ : هذا فى الفقه فكان أحسن بك؟
شيوخه
، ورحلته إلى العراق : ـ
أخذ الشافعي
الفقه عن مسلم بن خالد الزنجي
الصفحه ١١ : ، وهو صاحبه وخادمه : والله ما اجترأت أن أشرب والشافعي
ينظر الىّ هيبة له.
وفاته
:
قال الربيع :
توفى
الصفحه ١٢ :
الله عنهما
الحمد لله منزل
الكتاب ، الهادي إلى الصواب. والصلاة والسلام على خير من أوتى الحكمة وفصل
الصفحه ٢١ : علمه ، والصبر على كل عارض دون طلبه ، وإخلاص
النية لله فى استدراك علمه نصا واستنباطا ، والرغبة إلى الله
الصفحه ٢٩ : فيها لهم
وعليهم. قال تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ : ٤ ـ
٥٩). يعنى إن
الصفحه ٣٥ : إذا سن سنة ، فأحدث
الله فى تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى سعة منها ـ : سن رسول الله صلّى الله عليه
وسلّم
الصفحه ٤٥ : الله
عز وجل : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ؛ قال الشافعي رحمه الله : «فكان
الصفحه ٥٨ :
إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوها هُزُواً وَلَعِباً : ٥ ـ
٥٨) ؛ وقال : (إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ
الصفحه ٦٤ : عن الإبانة.
وكلما (٢) زاد على أقل الإبانة فى القران ، كان أحبّ إلىّ : ما لم يبلغ أن تكون
الزيادة فيه
الصفحه ٧٠ : الشافعي : «ووجّه
الله رسوله (صلى الله عليه وسلم) ـ إلى القبلة (٣) فى الصلاة ـ إلى بيت المقدس ؛ فكانت
الصفحه ٧١ :
العبد من (١) الله : إذا كان ساجدا ؛ ألم تر إلى قوله : (وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ : ٩٦ ـ
١٩)؟». يعنى
الصفحه ٩١ : الله أن يطلقوهن من قبل أن يمسوهن)».
(٥) قوله : «وكما»
إلى قوله : «لا أن حتما أن تتجروا» ، غير موجود
الصفحه ٩٩ : .
كأنه ذهب إلى قوله تعالى : (يَكادُ الْبَرْقُ
يَخْطَفُ أَبْصارَهُمْ : ٢ ـ
٢٠).»
«قال : وبلغني
عن مجاهد