الصفحه ١٦٨ : .
«والعرب تقول ـ
للمرأة : تربّ أمرهم (٩). ـ : أمّنا وأمّ العيال (١٠) ؛
__________________
(١) زيادة
الصفحه ١٩٤ : سبب نزول هذه الآية. وفى مسئلة إتيان المرأة
فى الدبر. وراجع كلام الشافعي أيضا فى هذا المقام ، فى الأم
الصفحه ١٩٦ :
«فدل : على أنه
لا يحل [للمرأة (١)] : أن تكون متسرّية بما (٢) ملكت يمينها ؛
لأنها : متسرّاة (٣) أو
الصفحه ٢١٠ : أن الله (عز
وجل) أذن فى نشوز المرأة : بالعظة والهجرة والضرب ؛ ولنشوز الرجل : بالصلح.» إلخ
فراجعه
الصفحه ٢١٧ : : ٢ ـ
٢٢٩).»
«فقيل (٦) (والله أعلم) : أن تكون المرأة تكره الرجل : حتى تخاف أن
لا تقيم (٧) حدود الله
الصفحه ٢٤٣ : الأم (ج ٧ ص ٢٤٥) : «لا
تحل المرأة». وفى نسختى الربيع وابن جماعة : «فلا يحلوا المطلقة» (على حذف النون
الصفحه ٢٦٤ : (٧) : أن عليها
الرضاع.».
وبهذا الإسناد
فى (الإملاء) : قال الشافعي : «ولا يلزم المرأة رضاع
الصفحه ٢٧٢ : أن يقتل الرجل بالمرأة (٦). ـ دليل (٧) : أن لو كانت هذه الآية [غير (٨)] خاصة ـ كما
قال من وصفت قوله
الصفحه ٢٧٤ : (٣) هذا : أن يقتل المؤمن : بالكافر المعاهد ، والمستأمن ؛ والمرأة والصبىّ (٤) : من أهل
الحرب ؛ [والرجل
الصفحه ٤ : السنة الإمام
البيهقي ، فاعتزمت نشره ، وضمه إلى مجموعتنا من الكتب النادرة مستعينا بالله
سبحانه وتعالى
الصفحه ٧٨ : : (وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ : ٢ ـ
٢٣٨). قال الشافعي : من خوطب بالقنوت مطلقا (١) ، ذهب : إلى
أنه : قيام فى
الصفحه ٢٥٨ : (٤).»
«وذلك لا يكون (والله
أعلم) إلا بالنظر للمولود من والديه : أن يكونا يريان : فصاله (٥) قبل الحولين ،
خيرا
الصفحه ٣١٠ : ـ على تسليم صحة الإخبار والحمل ، وبصرف النظر عن
التكلف المرتكب ـ غير مسلم : إذ كون الإحصان يراد به
الصفحه ٣١ :
اللهِ
الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ أَلا إِلَى اللهِ تَصِيرُ
الْأُمُورُ : ٤٢
الصفحه ٤٣ : ءه : (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) إلى قوله (١) عز وجل : (فَلَمْ