قال : وكان. (١) بيّنا ـ فى الآية ـ الأمر بالكتاب (٢) : فى الحضر والسفر ؛ وذكر الله (عزّ وجلّ) الرهن : إذا كانوا مسافرين ، فلم (٣) يجدوا كاتبا.»
«وكان (٤) معقولا (٥) ، (والله أعلم) فيها : أنهم (٦) أمروا بالكتاب والرهن : احتياطا لمالك الحق : بالوثيقة ؛ والمملوك عليه : بأن لا ينسى ويذكر. لا : أنه فرض عليهم : أن يكتبوا ، أو يأخذوا رهنا (٧). لقول الله عزّ وجلّ : (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) (٨).»
«قال الشافعي : وقول الله عزّ وجلّ : (إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ) ؛ يحتمل : كلّ دين ؛ ويحتمل : السّلف خاصة. وقد ذهب فيه ابن عباس : إلى أنه فى السلف (٩) ؛ وقلنا (١٠) به في كل دين : قياسا عليه ؛
__________________
(١) فى الأم : «فكان».
(٢) هو مصدر كالكتابة.
(٣) فى الأم : «ولم».
(٤) فى الأم : «فكان».
(٥) انظر مختصر المزني (ج ٢ ص ٢١٥).
(٦) كذا بالأم ؛ وفى الأصل : «أنه» : وما فى الأم هو الصحيح أو الظاهر.
(٧) فى الأم : «ولا أن يأخذوا رهنا» ؛ ولا فرق فى المعنى. وانظر كلامه فى الأم (ج ٣ ص ٧٧ ـ ٧٨) : ففيه تأكيد وتوضيح لما هنا.
(٨) انظر ما قاله فى الأم ، بعد ذلك.
(٩) راجع ما روى عنه فى ذلك ، فى الأم (ج ٣ ص ٨٠ ـ ٨١) ، والسنن الكبرى (ج ٦ ص ١٨).
(١٠) عبارته فى الأم (ج ٣ ص ٨١) : «وإن كان كما قال ابن عباس فى السلف : قلنا به» إلخ.