أن يكون حجه (١) : حجّة الإسلام ؛ فيحجّها (٢). ـ : من قبل قول الله عزّ وجلّ : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) ؛ ولم يذكر قضاء (٣).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : «قال الله جلّ ثناؤه : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ (٤) : ٥ ـ ٩٦) ؛ وقال : (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ : هذا عَذْبٌ فُراتٌ سائِغٌ شَرابُهُ ، وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ. وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيًّا (٥) : ٣٥ ـ ١٢) (٦).»
«قال الشافعي : فكلّ ما كان فيه : صيد (٧) ـ : فى بئر كان ، أو فى
__________________
(١) فى الأصل : «حج» ؛ وهو خطأ. والتصحيح عن الأم (ج ٢ ص ١٣٥).
(٢) فى الأصل : «فحجها» ؛ وهو خطأ ؛ والتصحيح عن الأم ، والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٨).
(٣) قال الشافعي ـ بعد ذلك ، كما فى الأم (ج ٢ ص ١٣٥) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٨) ـ : «والذي أعقل فى أخبار أهل المغازي : شبيه بما ذكرت من ظاهر الآية. وذلك ، : أنا قد علمنا من متواطىء أحاديثهم : أن قد كان مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ عام الحديبية ـ رجال يعرفون بأسمائهم ؛ ثم اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمرة القضية ، وتخلف بعضهم بالحديبية من غير ضرورة فى نفس ولا مال علمته. ولو لزمهم القضاء : لأمرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ إن شاء الله ـ : بأن لا يتخلفوا عنه». ا هـ.
(٤) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٢ ص ١١٧).
(٥) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٢ ص ١١٧).
(٦) انظر فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩) ما روى عن عطاء والحسن.
(٧) هذا خبر كل ، فليتنبه.