وعن ابن عباس : «لا حصر إلا حصر العدو (١)» ؛ وعن ابن عمر وعائشة ، معناه (٢).
قال الشافعي : «ونحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : فى الحلّ ؛ وقد قيل : نحر في الحرم.»
«وإنما (٣) ذهبنا إلى أنه نحر فى الحلّ ـ : وبعض الحديبية فى الحلّ ، وبعضها فى الحرم (٤). ـ : لأن الله (تعالى) يقول : (وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ : ٤٨ ـ ٢٥) ؛ والحرم : كله محلّه ؛ عند أهل العلم.»
«فحيث ما أحصر [الرجل : قريبا كان أو بعيدا ؛ بعدوّ حائل : مسلم أو كافر ؛ وقد أحرم (٥)] ـ : ذبح شاة وحلّ ؛ ولا قضاء عليه (٦) ـ ؛ إلا (٧)
__________________
(١) انظر الام (ج ٢ ص ١٣٩ و ١٨٥) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٩ ـ ٢٢٠).
(٢) انظر ما روى عنهما ، فى الام (ج ٢ ص ١٣٩ ـ ١٤٠).
(٣) قد ورد هذا الكلام ، فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٧ ـ ٢١٨) مع تقديم وتأخير. فلينظر.
(٤) قال الشافعي : «والحديبية موضع من الأرض : منه ما هو فى الحل ، ومنه ما هو فى الحرم. فإنما نحر الهدى عندنا فى الحل ؛ وفيه مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : الذي بويع فية تحت الشجرة ؛ فأنزل الله تعالى : (لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ).». انظر الأم (ج ٢ ص ١٣٥) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٧ ـ ٢١٨) وانظر فيها ما نقله عن الشافعي بعد ذلك ، فى قوله : (ولا تحلقوا رؤوسكم) ؛ فإنه مفيد.
(٥) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٨٥).
(٦) انظر المجموع (ج ٨ ص ٣٥٥).
(٧) عبارة المختصر (ج ٢ ص ١١٧) : «إلا أن يكون واجبا فيقضى»