ماء مستنقع (١) ، أو عين (٢) ، وعذب ، ومالح ؛ فهو بحر. ـ : فى حلّ كان أو حرم ؛ من حوت أو ضربه : مما يعيش فى الماء [أكثر (٣)] عيشه (٤). فللمحرم والحلال : أن يصيبه ويأكله.»
«فأما طائره : فإنه (٥) يأوى إلى أرض فيه ؛ [فهو (٦)] من صيد البرّ : إذا أصيب جزى (٧).».
* * *
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد الماسرجسى ـ فيما أخبرنى عنه أبو (٨) محمد بن سفيان ـ : أنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي (رحمه الله تعالى) ـ فى قوله تعالى : (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ
__________________
(١) كذا بالأم (ج ٢ ص ١٧٧) ؛ أي : الماء الذي اجتمع فى نهر وغيره ؛ وأما المستنقع (بفتح القاف) فهو مكان اجتماع الماء. وفى الأصل : «منتقع» ؛ ولم يرد إلا فى الوجه إذا تغير لونه. ولعله محرف عن «المنقع» (كمكرم) ؛ وإن كان لم يرد كذلك إلا فى المحض من اللبن يبرد ، أو الزبيب ينقع فى الماء. راجع اللسان ، والتاج ، وتهذيب النووي ، والمصباح.
(٢) عبارة الأم : «أو غيره ، فهو بحر. وسواء كان فى الحل والحرم يصاد ويؤكل ؛ لأنه مما لم يمنع بحرمة شىء. وليس صيده إلا ما كان يعيش فيه أكثر عيشه».
(٣) الزيادة عن الأم.
(٤) فى الأصل : «عيشة».
(٥) فى الأم : «فإنما».
(٦) الزيادة عن الأم.
(٧) عبارة الشافعي ـ على ما نقله عن الماوردي وغيره ، في المجموع (ج ٧ ص ٢٩٧) ـ هى : «وكل ما كان أكثر عيشه فى الماء ـ فكان فى بحر أو نهر أو بئر أو واد أو ماء مستنقع أو غيره ـ : فسواء ؛ وهو مباح صيده للمحرم فى الحل والحرم. فأما طائره : فإنما يأوى إلى أرض ؛ فهو صيد بر : حرام على المحرم.». وهى توضح عبارة الأصل والأم.
(٨) فى الأصل : «أبا» ؛ فليتأمل.