واحتجّ [فى الصوم (١)] ـ فيما أنبأنى أبو عبد الله الحافظ (إجازة) ، عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي ـ فقال : «أذن الله للمتمتع : أن يكون صومه (٢) ثلاثة (٣) أيام فى الحجّ ، وسبعة إذا رجع. ولم يكن فى الصوم : منفعة لمساكين الحرم ؛ وكان على بدن الرجل. فكان (٤) عملا بغير وقت : فيعمله حيث شاء.».
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «الإحصار الذي ذكر [ه (٥)] الله (تبارك وتعالى) فى القرآن (٦). ـ فقال : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ ١٩٦). ـ نزل (٧) يوم الحديبية (٨) ؛ وأحصر النبىّ (صلى الله عليه وسلم) [بعدو (٩)].»
فمن حال بينه وبين البيت ، مرض حابس ـ : فليس بداخل فى معنى الآية (١٠). لأن الآية نزلت فى الحائل من العدو ؛ والله أعلم (١١)».
__________________
(١) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٦٠).
(٢) فى الأم : «من صومه» ، ولعل ما فى الأصل هو الأظهر.
(٣) فى الأم : «ثلاث فى الحج».
(٤) كذا بالأم ، وفى الأصل : «وكان».
(٥) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٨٤ ـ ١٨٥).
(٦) قوله : «فى القرآن» ، غير موجود بالأم.
(٧) فى الام : «نزلت» ، ولعل ما فى الأصل هو المقصود المناسب. فليتأمل.
(٨) انظر الام (ج ٢ ص ١٣٥ و ١٣٩).
(٩) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٨٤ ـ ١٨٥).
(١٠) راجع ـ فى ذلك وفى الفرق بين المحصر بالعدو والمحصر بالمرض ـ مختصر المزني والام (ج ٢ ص ١١٩ ـ ١٢٠ و ١٣٦ و ١٣٩ و ١٤٢ و ١٨٥) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٤).
(١١) قوله : فمن حال» إلى هنا ، مروى عن الشافعي ، فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٩). فانظرها وانظر ما ذكره صاحب الجوهر النقي.