ورواه (أيضا) سعيد [عن ا] بن جريج ؛ عن عطاء : «كل شىء فى القرآن [فيه] : أو ، أو (١) ؛ يختار (٢) منه صاحبه ما شاء».
واحتجّ الشافعي ـ فى الفدية ـ : بحديث كعب بن عجرة (٣).
(وأنا) أبو زكريا ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سعيد ، عن ابن جريج [قال (٤)] : قلت لعطاء : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ، هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ ؛ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً : ٥ ـ ٩٥) ؛؟. قال (٥) : من أجل أنه أصابه فى حرم (يريد : البيت (٦).) ، كفارة ذلك : عند البيت.».
فأما الصوم : (فأخبرنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : فإن جزاه بالصوم : [صام (٧)] حيث شاء ؛ لأنه لا منفعة لمساكين الحرم ، فى صيامه (٨).».
__________________
(١) فى الأصل : «إذ» (غير مكررة) ؛ والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(٢) فى السنن الكبرى : «فليختر».
(٣) من أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له : «أي ذلك فعلت أجزاك».
انظر الأم (ج ٢ ص ١٦٠) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٥) والمجموع (ج ٧ ص ٢٤٧).
(٤) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٥٧) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٧).
(٥) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفى الأصل : «ما قال». فلعل «ما» زائدة من الناسخ ، أو لعل فى الأصل سقطا. فليتأمل.
(٦) الظاهر أن هذا من كلام الشافعي أو الرواة عن عطاء.
(٧) زيادة لا بد منها ، عن الأم (ج ٢ ص ١٧٥).
(٨) راجع فى هذا المقام ، مختصر المزني والأم (ج ٢ ص ١١٠ و ١٦٢).