إلى قوله (١) : (وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً : ٢٥ ـ ٦٨ ـ ٦٩). ـ وما فى كل واحد منهما : من الحدود فى الدنيا.
[قال] (٢) : «[فلما أوجب الله عليهم الحدود (٣)] : دلّ هذا على أن النقمة (٤) فى الآخرة ، لا تسقط حكما (٥) غيرها فى الدنيا.».
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق ، نا أبو العباس الأصم ، نا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سعيد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : كل شىء فى القرآن [فيه] (٦) : أو ، أو (٧) ؛ أيّة (٨) : أيّة (٩) شاء. قال ابن جريج : إلا قول الله عزّ وجلّ : (إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً : ٥ ـ ٢٣) فليس بمخيّر فيها.»
«قال الشافعي : كما قال ابن جريج وغيره ، فى المحارب وغيره ـ فى هذه المسألة ـ أقول.».
__________________
(١) تمام المتروك : (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَلا يَزْنُونَ). (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ : يَلْقَ أَثاماً* يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ).
(٢) زيادة مفيدة.
(٣) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٥٧).
(٤) فى الأصل : «النعمة» ، والتصحيح عن الأم.
(٥) فى الام : «حكم».
(٦) زيادة متعينة أو موضحة.
(٧) كآية كفارة اليمين ، والآيتين المذكورتين بعد.
(٨) أي : للمخاطب به أن يحقق أية خصلة اختارها.
(٩) كذا بالأصل والام (ج ٢ ص ١٦٠) ؛ وفى السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٥ «أيه» ، ولا خلاف فى المعنى.