والحرم. ولكنه إنما أباح لهم قتل ما أضر : مما لا يؤكل لحمه.». وبسط الكلام فيه (١).
(أنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا مسلم : عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : لا يفدى المحرم من الصيد ، إلا : [ما] (٢) يؤكل لحمه.».
(وفيما أنبأ) أبو عبد الله (إجازة) : أن العباس حدثهم : أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء [فى (٣)] قول الله : (عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ : ٥ ـ ٩٥) ؛ قال : عفا الله عما كان فى الجاهلية. قلت : وقوله (٤) : (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ : ٥ ـ ٩٥) ؛!.[قال : ومن عاد فى الإسلام : فينتقم الله منه (٥)] ، وعليه (٦) فى ذلك الكفارة (٧).».
وشبّه الشافعي (رحمه الله) فى ذلك : بقتل الآدمي والزنا ، وما فيهما وفى الكفر ـ : من الوعيد. ـ فى قوله : (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ)
__________________
(١) راجعه فى الأم (ج ٢ ص ٢٠٨ و ٢١٨ و ٢٢١)
(٢) الزيادة عن السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢١٣)
(٣) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٥٧)
(٤) كذا بالأم ، وفى الأصل : «وفى قوله».
(٥) الزيادة عن الام ، والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١).
(٦) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وفى الأصل : «أو عليه».
(٧) انظر فى الأم ، بقية الأثر.