(لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ : ٥ ـ ٩٤) ؛ وقوله : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ؛ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً : ٥ ـ ٩٦).؟! فدلّ (جلّ ثناؤه) : على أنه إنما حرم عليهم فى الإحرام ـ : [من (١)] صيد البرّ. ـ ما كان حلالا لهم ـ قبل الإحرام ـ : [أن (٢)] يأكلوه (٣).».
زاد فى موضع آخر (٤) : «لأنه (والله أعلم) لا يشبه : أن يكون حرم فى الإحرام (٥) خاصة ، إلا ما كان مباحا قبله (٦). فأماما كان محرّما على الحلال : فالتحريم الأول كاف منه (٧).».
قال : ولو لا أن هذا معناه : ما أمر (٨) رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : بقتل الكلب العقور ، والعقرب ، والغراب ، والحدأة ، والفأرة ـ : فى الحل
__________________
(١) زيادة لا بد منها.
(٢) زيادة لا بد منها.
(٣) انظر المجموع (ج ٧ ص ٣١٤).
(٤) قال فى الأم (ج ٢ ص ١٥٥) : «فلما أثبت الله (عز وجل) إحلال صيد البحر ، وحرم صيد البر ما كانوا حرما ـ : دل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كانوا حرما) : ما كان أكله حلالا لهم قبل الإحرام ، لأنه» إلخ.
(٥) كذا بالأصل ومختصر المزني (ج ٢ ص ١١٦ ، وفى الأم : «بالإحرام» ، ولا خلاف فى المعنى.
(٦) فى الأصل : «قتله» ، والتصحيح عن مختصر المزني والأم (ج ٢ ص ١١٦ و ١٥٥).
(٧) قال فى الأم ـ بعد ذلك ـ : «وسنة رسول الله تدل على معنى ما قلت ، وإن كان بينا فى الآية ، والله أعلم».
(٨) انظر الأم (ج ٢ ص ١٥٥) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٩ ـ ٢١٠)