(رضي الله عنهما) : فى رجلين أجريا فرسيهما ، فأصابا ظبيا : وهما محرمان ؛ فحكما عليه : بعنز (١) ؛ وقرأ عمر ـ رضى الله عنه ـ : (يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ : ٥ ـ ٩٥) (٢).
وقاس الشافعي ذلك فى الخطأ : على قتل المؤمن خطأ (٣) ؛ قال الله تعالى : (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً : فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : ٤ ـ ٩٢) ؛ والمنع عن قتلها : عامّ ؛ والمسلمون : لم يفرقوا بين الغرم فى الممنوع ـ : من الناس والأموال. ـ : فى العمد والخطأ (٤)
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «أصل الصيد : الذي يؤكل لحمه ؛ وإن كان غيره يسمى صيدا. ألا ترى إلى قول الله تعالى : (وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ ؛ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ : ٥ ـ ٤).؟! لأنه معقول عندهم : أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل (٥). أو لا ترى إلى قول الله عزّ وجلّ :
__________________
(١) فى الأم : (ج ٢ ص ١٧٥) : «بشاة».
(٢) راجع أثر عمر وعبد الرحمن ، فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١ ، و ٢٠٣).
(٣) راجع كلامه فى الأم (ج ٢ ص ١٥٥) : فهو جيد جدا.
(٤) راجع ـ فى ذلك أيضا ـ مختصر المزني (ج ٢ ص ١٠٦ ـ ١٠٧) والمجموع (ج ٧ ص ٣٢٠ ـ ٣٢٣)
(٥) قال فى الأم (ج ٢ ص ٢١٢) : «فذكر (جل ثناؤه) إباحة صيد البحر للمحرم ، و (متاعا له) يعنى : طعاما ، والله أعلم. ثم حرم عليهم صيد البر ، فأشبه :
أن يكون إنما حرم عليهم بالإحرام ، ما كان أكله مباحا له قبل الإحرام.» إلخ ، فراجعه.