لاختلفت أحكامهم (١) ؛ لاختلاف (٢) أسعار ما يقتل فى الأزمان والبلدان (٣).».
* * *
(أنا) أبو زكريا بن أبى إسحاق ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي : «أنا سعيد بن سالم ، عن ابن جريج ، قال : قلت لعطاء ـ [فى] (٤) قول الله عزّ وجلّ : (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ؛ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً). ـ قلت [له] (٥) : من (٦) قتله خطأ : أيغرم؟. قال : نعم ؛ يعظّم بذلك حرمات الله ، ومضت (٧) به السنن.».
قال : «وأنا مسلم وسعيد (٨) ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : رأيت الناس يغرّمون فى الخطأ (٩).».
وروى الشافعي ـ فى ذلك ـ حديث عمر ، وعبد الرحمن بن عوف
__________________
(١) هذه الكلمة غير موجودة فى المختصر.
(٢) فى المختصر : «لاختلاف الأسعار ، وتباينها في الأزمان».
(٣) قال الشافعي فى الأم (ج ٢ ص ١٦٧) : «ولقالوا : فيه قيمته ؛ كما قالوا فى الجرادة».
(٤) الزيادة للايضاح.
(٥) الزيادة عن الأم (ج ٢ ص ١٥٦) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٠).
(٦) فى الأم والسنن الكبرى : «فمن».
(٧) فى الأصل : «ومنعت» وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى.
(٨) أي : مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، كما في الأم (ج ٢ ص ١٥٦).
(٩) انظر ذلك ، وما روى عن الحسن ، وابن جبير ، والنخعي ـ فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٠ ـ ١٨١).