وجرى فى كلام الشافعي ـ : فى الفرق بين المثل وكفارة القتل (١). ـ : أن الكفارة : موقتة ؛ والمثل : غير موقت ؛ فهو ـ بالدية والقيمة ـ أشبه.
واحتجّ ـ فى إيجاب المثل فى جزاء دواب (٢) الصيد ، دون اعتبار القيمة ـ : بظاهر الآية ؛ [فقال] (٣) :
«قال الله عزّ وجلّ : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٤) ؛ و [قد] (٥) حكم عمر وعبد الرحمن ، وعثمان [وعلى (٦)] وابن عباس ، وابن عمر ، وغيرهم (٧) (رضى الله عنهم) ـ فى بلدان مختلفة ، وأزمان شتّى ـ : بالمثل من النّعم» فحكم حاكمهم فى النعامة : ببدنة (٨) ؛ والنعامة لا
__________________
(١) راجع بتأمل ودقة ، كلامه فى الأم (ج ٢ ص ١٥٨ ـ ١٦١ وج ٧ ص ١٩ ـ ٢٠).
(٢) فى الأصل ذوات والتصحيح عن الأم.
(٣) زيادة مفيدة.
(٤) قال بعد ذلك ، فى مختصر المزني (ج ٢ ص ١٠٧ ـ ١٠٨) : «والنعم : الإبل والبقر والغنم ، وما أكل من الصيد ، صنفان : دواب وطائر. فما أصاب المحرم : من الدواب ، نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول ، شبها بالنعم ، ففدى به».
(٥) الزيادة عن المختصر.
(٦) الزيادة عن المختصر.
(٧) كزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، ومعاوية ، وابن المسيب ، وهشام بن عروة. انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٢).
(٨) قال الشافعي ـ بعد أن روى ذلك عن ابن عباس وكثير من الصحابة ، من طريق عطاء الخرسانى ـ : «هذا غير ثابت عند أهل العلم بالحديث ، وهو قول الأكثر : ممن لقيت. فبقولهم : إن فى النعامة بدنة ، وبالقياس ـ قلنا : فى النعامة بدنة. لا بهذا». ا هـ أي : لأن الرواية عنهم ضعيفة ومرسلة ، إذ عطاء قد تكلم فيه أهل الحديث ، ولم يثبت سماعه عن ابن عباس. انظر الأم (ج ٢ ص ٢٦٢) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٢) ثم المجموع (ج ٧ ص ٤٢٥ ـ ٤٢٧).