دوابّ (١) الصيد ، شيئا : جزاه بمثله : من النّعم. لأن الله (تعالى) يقول : (فَجَزاءٌ : مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ : ٥ ـ ٩٥) ؛ والمثل لا يكون إلا لدواب (٢) الصيد (٣).»
«فأما الطائر : فلا مثل له ؛ ومثله : قيمته (٤). إلا أنا نقول فى حمام مكة ـ : اتباعا (٥) للآثار (٦) ـ : شاة (٧).».
(أنا أبو سعيد بن أبى عمرو ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي ـ فى قوله عزّ وجلّ : (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً : فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ). ـ : «والمثل واحد ؛ لا : أمثال. فكيف زعمت : أن عشرة لو قتلوا صيدا : جزوه بعشرة أمثال (٨).؟!».
__________________
(١) فى الأصل : «ذوات» ؛ وهو خطأ وتحريف من الناسخ والتصحيح عن الأم (ج ٧ ص ٢٢١).
(٢) فى الأصل : «لذوات» ؛ وهو تحريف أيضا ؛ قال الشافعي فى الأم (ج ٢ ص ١٦٥ ـ ١٦٦) : «والمثل لدواب الصيد ؛ لأن النعم دواب رواتع فى الأرض» إلخ ؛ فراجعه وانظر كلامه فى الفرق بين الدواب والطير : فهو جيد.
(٣) قال الشافعي : «والمثل : مثل صفة ما قتل.» ؛ انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ١٨٥ ـ ١٨٧).
(٤) انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٦ ـ ٢٠٧) ، وانظر الأم (ج ٢ ص ١٦٦) فى الاستدلال على أن الطائر يفدى ولا مثل له من النعم.
(٥) أي : لا قياسا.
(٦) التي ذكرها عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وعاصم ابن عمر وعطاء وابن المسيب ؛ انظر الأم (ج ٢ ص ١٦٦) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٦) ؛ وانظر ما نقله فى الجوهر النقي. عن صاحب الاستذكار : من فرق الشافعي بين حمام مكة وغيره ؛ ثم انظر المجموع (ج ٧ ص ٤٣١).
(٧) انظر فى ذلك وفى الفرق بين الحمام وغيره ، مختصر المزني والأم (ج ٢ ص ١١٣ و ١٦٦ ـ ١٦٧ و ١٧٦) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٥٦).
(٨) كذا بالأم (ج ٧ ص ١٩) وقال فى الأم (ج ٢ ص ١٧٥) : «وإذا أصاب المحرمان ـ أو الجماعة صيدا : فعليهم كلهم جزاء واحد» ؛ ونقل مثل ذلك عن عمرو عبد الرحمن بن عوف وابن عمر وعطاء ؛ ثم قال (ص ١٧٥ ـ ١٧٦) : «وهذا موافق لكتاب الله عز وجل : لأن الله تبارك وتعالى يقول : (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) ، وهذا : مثل. ومن قال : عليه مثلان ، فقد خالف القرآن».