شوال كلّه ، وذى القعدة كلّه ، وتسع (١) من ذى الحجة. ولا يفرض : إذا خلت عشر ذى الحجة (٢) ؛ فهو : من شهور الحجّ ؛ والحج بعضه دون بعض.».
وقال ـ فى قوله تعالى : (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ : ٢ ـ ١٩٦) ـ : «فحاضره : من قرب منه ؛ وهو : كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت ، دون ليلتين (٣)».
* * *
(وأنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) ـ فيما بلغه عن وكيع ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرّة ، عن عبد الله بن سلمة ، عن علىّ ـ فى هذه الآية : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ : ٢ ـ ١٩٦) (٤). ـ قال : «أن يحرم الرجل من دويرة أهله (٥)».
__________________
(١) انظر الاعتراض الوارد على هذا التعبير ، ودفعه ـ فى الشرح الكبير والمجموع (ج ٧ ص ٧٥ و ١٤٣).
(٢) قال عطاء (كما فى السنن الكبرى ج ٤ ص ٣٤٣) : «إنما قال الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ؛ لئلا يفرض الحج فى غيرهن». وقال عكرمة : «لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج ؛ من أجل قول الله جل وعز : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ).» ، انظر ذلك وما روى عن عطاء أيضا فى مختصر المزني والأم (ج ٢ ص ٤٦ ـ ٤٧ و ١٣٢).
(٣) عبارته فى مختصر المزني (ج ٢ ص ٥٩) : «من كان أهله دون ليلتين ، وهو حينئذ أقرب المواقيت» ؛ فتأملها وانظر ما ذكر فى لمجموع (ج ٧ ص ١٧٥).
(٤) انظر فى السنن الكبرى (ج ٤ ص ٣٤١) ما روى فى تفسير ذلك عن ابن مسعود وابن عباس.
(٥) أخرجه عن على وأبى هريرة ـ فى السنن الكبرى (ج ٤ ص ٣٤١ وج ٥ ص ٣٠ بلفظ : «تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك» ؛ وانظر فى ذلك الشرح الكبير والتلخيص والمجموع (ج ٧ ص ٧٩ و ١٩٩ ـ ٢٠٢).