ما أمروا : أن (١) ينتهوا إليه ، لا يجاوزونه. لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا ، إنما هو : عطاء الله (جلّ ثناؤه). فنسأل الله : عطاء : مؤدّيا لحقه ، موجبا لمزيده.».
وكلّ هذا : فيما أنبأنا أبو عبد الله ، عن أبى العباس ، عن الربيع ، عن الشافعي.
وله ـ فى هذا الجنس ـ كلام كثير : يدلّ على صحة اعتقاده فى التّعرّى (٢) من حوله وقوّته ، وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله (عزّ وجلّ) ، [إلا بتوفيقه (٣)]. وتوفيقه : نعمته الحادثة : التي بها يؤدّى شكر نعمته الماضية ؛ وعطاؤه : الذي به يؤدّى حقّه ؛ وهداه : الذي به لا يضلّ من أنعم به عليه.
* * *
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ـ فى قوله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ : ٢ ـ ١٩٧). قال (٤) : «أشهر الحج (٥) : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة (٦). ولا يفرض الحج [إلا (٧)] فى
__________________
(١) فى الأصل : «وينتهوا» ؛ وهو خطأ.
(٢) فى الأصل : «التقرى» ؛ وهو تحريف من الناسخ.
(٣) زيادة لا بد منها.
(٤) انظر مختصر المزني (ج ٢ ص ٤٦ ـ ٤٧) ، والشرح الكبير والمجموع (ج ٧ ص ٧٤ و ١٤٠ ـ ١٤٢).
(٥) انظر فى المجموع (ج ٧ ص ١٤٥ ـ ١٤٦) مذاهب العلماء فى أشهر الحج.
(٦) أخرجه فى السنن الكبرى (ج ٤ ص ٣٤٢) عن ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن الزبير ، بلفظ : «وعشر من ذى الحجة».
(٧) زيادة لا بد منها.