(وأنا) أبو سعيد ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، نا الشافعي ، قال : «ولا يجب دم المتعة على المتمتع ، حتى يهلّ بالحج (١) : لأن الله (جلّ ثناؤه) يقول : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ : فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ : ٢ ـ ١٩٦). وكان بيّنا ـ فى كتاب الله عزّ وجلّ ـ : أن التمتع هو : التمتع بالإهلال من العمرة (٢) إلى أن يدخل فى الإحرام بالحج ؛ وأنه إذا دخل فى الإحرام بالحج : فقد أكمل التمتع (٣) ، ومضى التمتع ؛ وإذا مضي بكماله : فقد وجب عليه دمه. وهو قول عمرو بن دينار (٤).»
«قال الشافعي : ونحن نقول : ما استيسر ـ : من الهدى. ـ : شاة ؛ (ويروى عن ابن عباس) (٥). فمن لم يجد : فصيام ثلاثة أيام : فيما بين أن يهلّ بالحجّ إلى يوم عرفة ؛ فإذا لم يصم : صام بعد منى : بمكة أو فى سفره ؛ وسبعة أيام بعد ذلك.»
«وقال فى موضع آخر : وسبعة فى المرجع. وقال فى موضع آخر : إذا رجع إلى أهله (٦).».
* * *
__________________
(١) قال سعيد بن المسيب (كما فى السنن الكبرى ج ٤ ص ٣٥٦) : «كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) يتمتعون فى أشهر الحج ؛ فإذا لم يحجوا عامهم ذلك : لم يهدوا شيئا ،».
(٢) كذا بالأصل ؛ والمراد : الانتقال من الإهلال بالعمرة إلى الإهلال بالحج. إذ أصل الإهلال بالعمرة متحقق من قبل.
(٣) انظر مختصر المزني (ج ٢ ص ٥٦ ـ ٥٧).
(٤) انظر السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤).
(٥) وعطاء والحسن وابن جبير والنخعي ؛ كما فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤).
(٦) انظر ـ فى هذا المقام ـ السنن الكبرى (ج ٥ ص ٢٤ ـ ٢٦) ومختصر المزني (ج ٢ ص ٥٨ ـ ٥٩) والمجموع (ج ٧ ص ١٨٧ ـ ١٨٩).