فى كتاب الصيام (١) (وذلك : بالإجازة.) قال : «والحال (التي يترك بها الكبير الصوم) : أن يجهده الجهد غير (٢) المحتمل. وكذلك : المريض والحامل : [إن (٣) زاد مرض المريض زيادة بيّنة : أفطر ؛ وإن كانت زيادة محتملة : لم يفطر (٤). والحامل] إذا خافت على ولدها : [أفطرت] (٥). وكذلك المرضع : إذا أضرّ بلبنها الإضرار البيّن.». وبسط الكلام فى شرحه (٦).
وقال فى القديم ([رواية] الزعفراني عنه) : «سمعت من أصحابنا ، من نقلوا (٧) ـ إذا سئل [عن تأويل قوله تعالى] (٨) : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ). ـ : فكأنه (٩) يتأوّل : إذا لم يطق الصوم : الفدية».
__________________
(١) أي : الكتاب الصغيرى ، وهو فى الجزء الثاني من الأم (ص ٨٠ ـ ٨٩) ، ومما يؤسف له : أن الكتاب الكبير لم يعثر عليه.
(٢) كذا بالأم (ج ٢ ص ٨٩) ؛ وفى الأصل : «عن» ، وهو محرف.
(٣) فى الأم : و «إن» ، ولعل الواو زائدة من الناسخ ، فليتأمل. وما بين المربعات هنا زيادة عن الأم.
(٤) انظر السنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٤٢ ـ ٢٤٣) وتفسير الطبري (ج ٢ ص ٨٧).
(٥) انظر فى الأم (ج ٧ ص ٢٣٣) : الخلاف فى أن على الحامل المفطر القضاء أم لا ، ومناقشة الشافعي لمن أوجبه كالإمام مالك. فهى مناقشة قوية مفيدة.
(٦) انظره فى الأم (ج ٢ ص ٨٩).
(٧) أي : من نقلوا عن بعض أهل العلم بالقرآن ؛ القول الآتي بعد.
(٨) الزيادة للايضاح.
(٩) فى الأصل : «فكان» ؛ والتصحيح عن الأم. وقد ورد هذا القول فيها مسندا للشافعى (رضى الله عنه) ولا ذكر للاية الكريمة قبله. وهو مروى بالمعنى عن ابن عباس كما فى تفسير الطبري (ج ٢ ص ٨٠).