«فإذ (١) صام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فى شهر رمضان ـ : وفرض شهر رمضان إنما أنزل فى الآية. ـ : علمنا (٢) أن الآية بفطر المريض والمسافر رخصة.».
قال الشافعي (رحمه الله) : «فمن أفطر أياما من رمضان ـ من عذر (٣) ـ : قضاهنّ متفرقات ، أو مجتمعات (٤). وذلك : أن الله (عزّ وجلّ) قال : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) ؛ ولم يذكرهنّ متتابعات (٥).».
* * *
وبهذا الإسناد ، قال : قال الشافعي : «قال الله تبارك وتعالى : (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ : ٢ ـ ١٨٤) فقيل : (يطيقونه (٦)) : كانوا يطيقونه ثم عجزوا (٧) ؛ فعليهم ـ فى كل يوم ـ : طعام مسكين (٨).».
__________________
(١) فى اختلاف الحديث : «فإذا».
(٢) عبارة اختلاف الحديث : «أليس قد علمنا» ؛ وهى واردة فى مقام مناقشة بين الشافعي وغيره.
(٣) عبارته فى الأم (ج ٢ ص ٨٨) : «من عذر : مرض أو سفر ؛ قضاهن فى أي وقت ما شاء : فى ذى الحجة أو غيرها ، وبينه وبين أن يأتى عليه رمضان آخر. ـ متفرقات» إلخ. وانظر ـ فى مسئلة القضاء قبل رمضان التالي ـ السنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٥٢).
(٤) انظر السنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٥٨ ـ ٢٦٠).
(٥) انظر ما ذكره بعد ذلك فى الأم : فإنه مفيد.
(٦) أي تأويل معناه ؛ وهو يتلخص فى أنه مجاز مرسل باعتبار ما كان.
(٧) انظر ما نقله المزني ـ فى المختصر الصغير (ج ٢ ص ٢٢ ـ ٢٣) ـ عن ابن عباس والشافعي : مما يتعلق بهذا ؛ فإنه مهم. وانظر كذلك : السنن الكبرى (ج ٤ ص ٢٠٠ و ٢٣٠ و ٢٧٠ ـ ٢٧٢) وتفسير الطبري (ج ٢ ص ٧٧ ـ ٨٢).
(٨) انظر فى الأم (ج ٢ ص ٨٩) كلام الشافعي فى الفرق بين فرض الصلاة وفرض الصوم : من حيث السقوط وعدمه ، فهو الغاية فى الجودة.